وزيرة التضامن تناقش مستقبل «تكافل وكرامة» مع «البنك الدولي»
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع أعضاء بعثة البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برنامج تكافل وكرامة يعد نموذجا ناجحا، يتضمن قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين على أعلى مستوى، كما يتم العمل حاليًا على تحسين نموذج التمكين الاقتصادي في مصر لخدمة مستفيدي هذا البرنامج.
برنامج الادخار والإقراضوأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم إتاحة الفرصة لأسر «تكافل وكرامة» للاستفادة من برنامج الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن مصر تهتم الآن بملف التنمية البشرية، حيث إن الإنسان هو أساس التنمية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على هذا الملف بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والعدل، والعمل، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وغيرها من المؤسسات والجهات الوطنية والدولية.
ومن جانبهم، أثنى أعضاء بعثة البنك الدولي على النجاحات التي حققها برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» منذ بدايته ودوره البارز في خفض معدل الفقر بمصر ودعم الأسر والأفراد الأكثر احتياجا للخروج من دائرة الفقر في وقت الأزمات والكوارث.
وشهد الاجتماع مناقشة رؤية الوزارة لمستقبل «تكافل وكرامة»، خاصة في ظل رغبة الوزارة في تحسين الفرص الاقتصادية للمستفيدين من البرنامج ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية للخروج من دائرة العوز، ولتحقيق ذلك لابد من إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وعمل نظام رقمنة وتنفيذ استراتيجية للتطوير ومنظومة لإدارة المخاطر بالبنك، حيث إنه من أقدم المؤسسات المصرفية في المجال الاجتماعي بالوطن العربي كله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة تحويشة التضامن وزارة التضامن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
عقوبات تُطبق على الأسرة المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" حال عدم الالتزام بشروط الاستحقاق (اعرفها)
نص مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، المُقدم من الحكومة على عددًا من العقوبات التي تُطبق على الأسرة المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة"، في حالة عدم الالتزام بشروط الاستحقاق، فقد نص على أن: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.