أعلن الخبير الاقتصادي، محمد أبوسنينة، أن إغلاق محلات بيع العملة بسوق المشير في طرابلس لا يعني توقف عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي في السوق السوداء أو السيطرة على الأسعار بها.

وقال أبو سنينة، في تصريحات نشرها «تبادل»: “ستصبح هذه العمليات تجرى في الخفاء تحت الطاولة في البيوت والمقاهي والورش ومكاتب وشركات الصرافة غير المرخص لها، طالما توقفت أو عجزت المصارف التجارية عن تقديم هذه الخدمة”.

وأضاف “هذا الإغلاق سيدفع في اتجاه المزيد من الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية، نتيجة زيادة درجة المخاطر المصاحبة، ولأن الأسعار في السوق الموازية يحددها الطلب على النقد الأجنبي والمعروض منه والعوامل المؤثرة فيهما، وهذا لا يرتبط بمكان أو زمان محدد، وكان الأجدى الان وفي السنوات السابقة تنظيم هذا النشاط بحيت تمنح مكاتب وشركات الصرافة تراخيص وإذن لمزاولة أعمالها تحت إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي، مثل ما هو معمول به في كل دول العالم”.

وتابع “يجب أن تكون مكاتب وشركات الصرافة تحت رقابة المصرف المركزي بحيث تلتزم هذه الشركات بتقديم تقارير دورية عن المبالغ التي تقوم ببيعها وشرائها، يستطيع المصرف المركزي من خلالها إدارة سوق النقد الاجنبي والتحكم في سعر النقد الأجنبي بكفاءة”.

واستطرد “ما نشاهده اليوم من محلات تضع على أبوبها «يافطات» شركات صرافة في مختلف الشوارع والأحياء على مرأى ومسمع كل الأجهزة الرقابية وبدون إذن المصرف المركزي يعتبر مخالفة صريحة لاحكام القانون ويشكل أحد مظاهر التشوه في سوق النقد الاجنبي في ليبيا”.

الوسومأبو سنينة السوق السوداء بيع العملة ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أبو سنينة السوق السوداء بيع العملة ليبيا

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 5 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 







مقالات مشابهة

  • أكثر دول العالم امتلاكا للنقد الأجنبي والذهب!
  • عدد من سُكان طرابلس لـ رويترز: لا بد من حل سريع لأزمة المركزي فالمواطنون هم الضحية
  • امطيريد: الدبيبة ارتكب تجاوزات أوصلت ليبيا إلى انقسامات في المصرف المركزي ومجلس الدولة
  • الدينار الليبي يتراجع بالسوق السوداء وسط أزمة المصرف المركزي
  • بن شرادة: الخطر الحقيقي في أزمة المركزي يتمثل في إمكانية أن تؤدي إلى فرض وصاية دولية على عوائد النفط
  • الفيتوري: استمرار أزمة المركزي وإيقاف الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى اختفاء السلع المستوردة من السوق
  • ضربات أمنية لتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
  • الجديد: نرفض اقتراب الحكومة من رسوم البيع النقد الأجنبي والاستفادة منه