سودانايل:
2024-09-24@11:16:33 GMT

حرب السودان حسب القانون الدولي الانساني !

تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT

مناظير الثلاثاء 24 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com

* كثفت مليشيا الجنجويد في الآونة الأخيرة قصف الأسواق وقتل وترويع المدنيين، حيث شهد السوق الكبير بمدينة الفاشر (سوق حجر قدو) مؤخرا قصفا مدفعيا متواصلا بواسطة قوات الدعم السريع تسبب في وقوع 27 قتيلا وعشرات المصابين، وقصفت مدافعها الغادرة يوم أمس سوق (صابرين) في ام درمان مما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة 33، فما الذي تهدف إليه المليشيا المتوحشة من وراء ذلك، ولماذا يظل المدنيون الابرياء الهدف الدائم للحرب بدون مراعاة لدين أو أخلاق أو قوانين .

. وما الذي تجنيه الاطراف المتحاربة من قتل وترويع الاطفال والنساء وكبار السن والمدنيين العُزَّل، وارتكاب جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني (وهو مجموعة من القواعد التي تسعى إلى الحد من آثار النزاع المسلح، وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية، وتضع قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها)؟!

* وحتى لو افترضنا أن القصف حدث بشكل عشوائي، كما يردد بعض قادة الطرفين، فإنه لا يعفي الجاني من إرتكاب جريمة حرب حسب (القاعدة 11 ) التي تحظر القصف العشوائي أو الهجمات العشوائية والتي تُعرِّفها (القاعدة 12 ) بأنها التي لا تُوجَّه الى هدف عسكري محدد (الفقرة 7 أ)، أو التي تَستخدِم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها الى هدف عسكري محدد (7 ب)، او التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون، ومن شأنها في حالةٍ كهذه أن تصيب أهدافاً عسكرية ومدنيين أو أعياناً مدنيّة دون تمييز(7 ج).

* وبالتالي فإن تبرير قتل وترويع المدنيين بأن القصف حدث بشكل عشوائي لا يعفي من وقوع الجريمة، ولا بد من محاسبة الشخص المباشر الذي ارتكبها والذي اصدر الاوامر إليه، حسب (القاعدة 152 ) التي تنص على أن " القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائيا عن جرائم الحرب التي تُرتكب بناء على أوامرهم".

* بل ذهبت القاعدة (153) الى أبعد من ذلك وقضت بتجريم القادة إذا عرفوا بوقوع الجريمة ولم يعاقبوا مرتكبها، أو كان لديهم علم بوقوعها ولم يتخذوا التدابير المعقولة لمنعها، وجاء في نص القاعدة: "القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائياً عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا عرفوا، أو كان بوسعهم معرفة أنّ مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوها أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو معاقبة الأشخاص المسؤولين عنها".

* كما تُلزم القاعدة ( 154 ) المقاتل بعدم إطاعة أمر غير قانوني: " يجب ألاّ يطيع المقاتل أمراً من الواضح أنه غير قانوني"، ولا يحميه من المحاسبة الدفع بأنه ارتكب الفعل إطاعة لأوامر عليا إذا كان يعرف أن الفعل غير قانوني، حسب القاعدة 155 التي تنص على: " لا يُعفَي المرؤوس من المسؤولية الجزائية إطاعة أوامر عليا إذا عرف أن الفعل المأمور به كان غير قانوني، أو كان بوسعه أن يعرف ذلك بسبب الطبيعة غير القانونية الواضحة للفعل المأمور به."

* لقد احتوى القانون الدولي الإنساني على كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالحد من النزاع المسلح وحماية المدنيين والبيئة التي يوجدون فيها واماكن إقامتهم وأعمالهم وحياتهم اليومية..إلخ، خلال النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، ولم يترك ثغرة واحدة ينفذ منها مرتكبو الجرائم والانتهاكات، من عدم توفير الحماية للمدنيين وتخريب البيئة وتدمير الاعيان المدنية ونهب وتخريب الأملاك المدنية العامة والخاصة والممتلكات الثقافية، والمعاملة المهينة والحط من الكرامة والترويع والتعذيب والتجويع واعاقة وصول الاغاثات والعنف الجنسي، والقتل، ومعاملة الأسرى والمعتقلين والجرحى والموتي، والنازحين، والأشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة (الاطفال، النساء، كبار السن المعوقون والعجزة)، والرعاية الطبية للجرحى والاشخاص الآخرين، والتعويض عن الخسائر، ونوع الاسلحة المستخدمة والألغام، وكل انواع الجرائم والانتهاكات الاخرى، كما يتحدث القانون عن توعية العسكريين بالقانون الدولي الإنساني (القاعدة 142 )، والسكان المدنيين (القاعدة 143 )، وينص على عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم مهما مر عليها من سنوات، وكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالنزاعات المسلحة والحد منها وحماية المدنيين.

* الى متى يظل المدنيون الابرياء ضحايا لطرفى الحرب، وما الذي تجنيه الاطراف المتحاربة من استهداف المدنيين ومتى تتحرك القوى المدنية السودانية والسودانيون لانقاذ انفسهم ووطنهم وأجيالهم القادمة من هذه المحرقة الكيزانية الجنجويدية البشعة؟!  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القانون الدولی غیر قانونی التی ت أو کان

إقرأ أيضاً:

كيف عاقبت الدولة مرتكبي جرائم خطف الأطفال؟.. القانون يجيب

حدد قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، المعدل بالقانون رقم ١٤١ لعام ٢٠٢١، عقوبة خطف الأطفال، حيث تنص المادة ٢٨٠ على أن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو احتجزه دون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الحالات المصرح بها قانونًا، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ ألف جنيه مصري.

ونصت المادة ٢٨١، على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وحددت المادة ٢٨٢: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزيا دون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو إبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

ونصت المادة 283: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

كما نصت المادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

وحددت المادة 285: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ونصت المادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

كما نصت المادة 287: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

ووفقًا للمادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات".

ونصت في فقرتها الثانية: "فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة 290 على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

مقالات مشابهة

  • النائب العام: حصة في تسييس العدالة وترهيب المدنيين!!
  • مفوض شؤون اللاجئين: امسالوضع في السودان يائس .. والمجتمع الدولي لا يهتم
  • مفوض الاجئين: الوضع في السودان "يائس" والمجتمع الدولي لا يهتم  
  • الأمم المتحدة: الوضع بالسودان “يائس” والمجتمع الدولي لا يهتم
  • كل ما تحتاج معرفته عن قاعدة رامات دافيد التي قصفها حزب الله (شاهد)
  • السودان: تحقيق مع عشرات الأجانب شاركوا في الحرب
  • 21 سبتمبر خلال 9 أعوام أكثر من 200 شهيد وجريح في جرائم حرب بحق المدنيين لغارات العدوان على اليمن
  • كيف عاقبت الدولة مرتكبي جرائم خطف الأطفال؟.. القانون يجيب
  • حميه تفقد أعمال الإنقاذ في الجاموس: أين القانون الدولي والانساني والعالم من هذه الجريمة؟