حرب السودان حسب القانون الدولي الانساني !
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مناظير الثلاثاء 24 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* كثفت مليشيا الجنجويد في الآونة الأخيرة قصف الأسواق وقتل وترويع المدنيين، حيث شهد السوق الكبير بمدينة الفاشر (سوق حجر قدو) مؤخرا قصفا مدفعيا متواصلا بواسطة قوات الدعم السريع تسبب في وقوع 27 قتيلا وعشرات المصابين، وقصفت مدافعها الغادرة يوم أمس سوق (صابرين) في ام درمان مما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة 33، فما الذي تهدف إليه المليشيا المتوحشة من وراء ذلك، ولماذا يظل المدنيون الابرياء الهدف الدائم للحرب بدون مراعاة لدين أو أخلاق أو قوانين .
* وحتى لو افترضنا أن القصف حدث بشكل عشوائي، كما يردد بعض قادة الطرفين، فإنه لا يعفي الجاني من إرتكاب جريمة حرب حسب (القاعدة 11 ) التي تحظر القصف العشوائي أو الهجمات العشوائية والتي تُعرِّفها (القاعدة 12 ) بأنها التي لا تُوجَّه الى هدف عسكري محدد (الفقرة 7 أ)، أو التي تَستخدِم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها الى هدف عسكري محدد (7 ب)، او التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون، ومن شأنها في حالةٍ كهذه أن تصيب أهدافاً عسكرية ومدنيين أو أعياناً مدنيّة دون تمييز(7 ج).
* وبالتالي فإن تبرير قتل وترويع المدنيين بأن القصف حدث بشكل عشوائي لا يعفي من وقوع الجريمة، ولا بد من محاسبة الشخص المباشر الذي ارتكبها والذي اصدر الاوامر إليه، حسب (القاعدة 152 ) التي تنص على أن " القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائيا عن جرائم الحرب التي تُرتكب بناء على أوامرهم".
* بل ذهبت القاعدة (153) الى أبعد من ذلك وقضت بتجريم القادة إذا عرفوا بوقوع الجريمة ولم يعاقبوا مرتكبها، أو كان لديهم علم بوقوعها ولم يتخذوا التدابير المعقولة لمنعها، وجاء في نص القاعدة: "القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائياً عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا عرفوا، أو كان بوسعهم معرفة أنّ مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوها أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو معاقبة الأشخاص المسؤولين عنها".
* كما تُلزم القاعدة ( 154 ) المقاتل بعدم إطاعة أمر غير قانوني: " يجب ألاّ يطيع المقاتل أمراً من الواضح أنه غير قانوني"، ولا يحميه من المحاسبة الدفع بأنه ارتكب الفعل إطاعة لأوامر عليا إذا كان يعرف أن الفعل غير قانوني، حسب القاعدة 155 التي تنص على: " لا يُعفَي المرؤوس من المسؤولية الجزائية إطاعة أوامر عليا إذا عرف أن الفعل المأمور به كان غير قانوني، أو كان بوسعه أن يعرف ذلك بسبب الطبيعة غير القانونية الواضحة للفعل المأمور به."
* لقد احتوى القانون الدولي الإنساني على كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالحد من النزاع المسلح وحماية المدنيين والبيئة التي يوجدون فيها واماكن إقامتهم وأعمالهم وحياتهم اليومية..إلخ، خلال النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، ولم يترك ثغرة واحدة ينفذ منها مرتكبو الجرائم والانتهاكات، من عدم توفير الحماية للمدنيين وتخريب البيئة وتدمير الاعيان المدنية ونهب وتخريب الأملاك المدنية العامة والخاصة والممتلكات الثقافية، والمعاملة المهينة والحط من الكرامة والترويع والتعذيب والتجويع واعاقة وصول الاغاثات والعنف الجنسي، والقتل، ومعاملة الأسرى والمعتقلين والجرحى والموتي، والنازحين، والأشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة (الاطفال، النساء، كبار السن المعوقون والعجزة)، والرعاية الطبية للجرحى والاشخاص الآخرين، والتعويض عن الخسائر، ونوع الاسلحة المستخدمة والألغام، وكل انواع الجرائم والانتهاكات الاخرى، كما يتحدث القانون عن توعية العسكريين بالقانون الدولي الإنساني (القاعدة 142 )، والسكان المدنيين (القاعدة 143 )، وينص على عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم مهما مر عليها من سنوات، وكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالنزاعات المسلحة والحد منها وحماية المدنيين.
* الى متى يظل المدنيون الابرياء ضحايا لطرفى الحرب، وما الذي تجنيه الاطراف المتحاربة من استهداف المدنيين ومتى تتحرك القوى المدنية السودانية والسودانيون لانقاذ انفسهم ووطنهم وأجيالهم القادمة من هذه المحرقة الكيزانية الجنجويدية البشعة؟!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القانون الدولی غیر قانونی التی ت أو کان
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب
يقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث نص القانون علي توقيع عقوبات رادعة لمخالفين القانون نستعرضها فيما يلي:
شدد قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.
وحسب المادة ( ٤٤ ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.
وفى المادة ( ٢٤ ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
وفى المادة ( ٤ ) ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:
– الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.
– التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها.
– وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.
– التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.
– القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
– اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع.
– محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.
– تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به.
– إمساك سجل خاص للبيانات، على أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.
– الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية.
– يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
قانون حماية البيانات الشخصية
– توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك.
وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات.