محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تنظيم تعيين أعضاء السُّلطة القضائية من مُوظّفي الجهات الحكومية في إمارة دبي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم تعيين أعضاء السُّلطة القضائية من مُوظّفي الجهات الحكومية في إمارة دبي.
ويهدف هذا المرسوم إلى ضمان استقطاب الكفاءات المُواطنة المُؤهّلة لتعيينهم في السُّلطة القضائية، والحفاظ على الوضع القانوني والحُقوق الوظيفيّة والماليّة للموظفين خلال فترة التحاقهم بالدورة التدريبية، المُنعقدة في معهد دبي القضائي لتأهيل وإعداد المُرشّحين للتعيين في السُّلطة القضائية، والتي تشمل برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقُضاة، ودبلوم العلوم القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة، كما يهدف المرسوم إلى المُحافظة
على استمرار سير العمل لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية.
وتُطبّق أحكام المرسوم على الموظفين المدنيين والمُنتسبين العسكريين العاملين لدى الجهات الحكومية المُطبّقة للتشريعات المُنظِّمة لشؤون الموارد البشرية، بما فيها القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، والقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والذين يتم قبولهم للالتحاق بالدورة التدريبية.
ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المُديرون العُموم الخاضعون لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين العُموم في حكومة دبي وتعديلاته، والمُديرون التنفيذيّون الخاضعون لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي.
حُقوق الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية
وحدد المرسوم حقوق الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية، بحيث تمنح الجهة الحكومية الموظف الذي يجتاز مُتطلّبات القبول للالتحاق بالدورة التدريبية إجازة تدريب مدفوعة الراتب بنظام التفرُّغ الكامل لمُدّة تُساوي مُدّة الدورة التدريبية.
كما تشمل هذه الحقوق حصول الموظف على الراتب الإجمالي الشهري، وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، باستثناء العلاوات أو البدلات الأخرى المُرتبطة بالوظيفة التي يشغلها لدى الجهة الحكومية، بالإضافة إلى استمرار توريد مبالغ الاشتراكات الشهرية إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وفقاً للقانون الاتحادي
رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته، بحسب الأحوال.
كما تضمنت هذه الحقوق، اعتبار المُدّة التي يقضيها الموظف في الدورة التدريبية ضمن مُدّة خدمته الفعلية لدى الجهة الحكومية، فضلاً عن استمرار استحقاق التأمين الصحي المُقرّر للموظف وأفراد عائلته المُستحقّين، وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها. على ألا يستحق الموظف خلال مُدّة التحاقه بالدورة التدريبية أي مزايا وظيفية مُرتبِطة بالحصول على الإجازة الدراسية وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
شُروط منح إجازة التدريب
وحدد المرسوم شُروط منح إجازة التدريب للموظف للالتحاق بالدورة التدريبية واحتفاظه بالحُقوق المُقرّرة له، ومن بينها أن يكون من مُواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يجتاز مُتطلبات الالتحاق بالدورة التدريبية، وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته والقرارات الصادرة بموجبه.
ووفقاً للمرسوم يشترط لمنح إجازة التدريب للموظف أن يكون قد اجتاز فترة الاختبار المُقرّرة بموجب تشريعات الموارد البشرية
المعمول بها لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، وأمضى مُدّة لا تقل عن سنة مُتواصلة في خدمة الجهة الحكومية، وأن يكون قد أمضى في خدمة الجهة الحكومية مُدّة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر مُؤهّل علمي حصل عليه في حال تم إيفاده في إجازة دراسية من الجهة الحكومية التي يعمل لديها، وأن يكون قد أمضى في خدمة الجهة الحكومية مُدّة لا تقل عن سنة من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية السابقة، في حال عدم إكماله مُتطلبات اجتياز الدورة التدريبية لأي سبب من الأسباب. وأجاز المرسوم للمجلس القضائي في دبي استثناء أي موظف من المُدَد المُشار إليها، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف.
كما شملت الشروط أن يكون الموظف قد أنهى الخدمة الوطنية بنجاح بالنِّسبة للموظفين الذكور، ما لم يتم إعفاؤه منها وفقاً للتشريعات السارية.
التزامات الموظف
ونص المرسوم على أن يلتزم الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية باللوائح والأنظمة المُطبّقة لدى معهد دبي القضائي على المُنتسبين للدورات التدريبية والتأهيلية المُخصّصة لأعضاء السُّلطة القضائية، ومبادئ السُّلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، المُعتمدة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2020 الخاص باعتماد وثيقة مبادئ السُّلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية، فضلاً عن الالتزام بالمواعيد المُحدّدة من المعهد لحضور الدورة التدريبية، وعدم التغيُّب عنها إلا بإذن مُسبق أو عُذر مقبول.
كما نص المرسوم على أن يلتزم الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية بالعمل لدى الجهة الحكومية التابع لها لمُدّة تُساوي مُدة الدورة
التدريبية، في حال عدم اجتيازه أو استكماله لمُتطلبات الدورة التدريبية، إلى جانب الالتحاق بالعمل لدى السُّلطة القضائية بحسب الوظيفة المُرشّح لها، بعد اجتيازه للدورة التدريبية بنجاح وصُدور قرار من المجلس القضائي بالمُوافقة على تعيينه في السُّلطة القضائية، على أن يستمر بالعمل لدى السُّلطة القضائية مُدّة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ التعيين. ونص المرسوم على أنه إذا أخلّ الموظف بأي من هذه الالتزامات، فإنه يكون مُلزَماً برد جميع الرواتب الإجماليّة التي صُرِفَت له من الجهة الحكومية التي يعمل لديها خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية.
وتضمن المرسوم حقوق الموظف في حال عدم اجتياز أو استكمال مُتطلبات الدورة التدريبية، بأن يحتفظ الموظف بالوظيفة التي كان يشغلها في الجهة الحكومية التابع لها قبل التحاقه بالدورة التدريبية، كما أجاز المرسوم للجهة الحكومية نقل الموظف الذي التحق بالدورة التدريبية إلى أي وظيفة أخرى داخل الجهة الحكومية شريطة أن تكون مُساوية لدرجته الوظيفية السابقة، مع احتفاظه براتبه الإجمالي، وأن تتناسب الوظيفة المنقول إليها مع كفاءة ومُؤهّلات الموظف، وفي حال عدم وجود وظيفة تتناسب مع كفاءته ومُؤهّلاته، فإنه يجوز للجهة الحكومية أن تنقله إلى أي وظيفة أخرى لديها لتمكينه من القيام بمهامّه الوظيفية.
كما أوجب المرسوم عند إعادة الموظف لوظيفته السابقة أو نقله إلى أي وظيفة أخرى عدم التأثير على أي من حُقوق هذا الموظف بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، بما في ذلك استحقاق الترقيات والامتيازات الوظيفية والمُكافآت المالية.
الإجازات المُستحقة للموظف
وفيما يتعلق بالإجازات المُستحقة للموظف المُلتحِق بالدورة
التدريبية، أجاز المرسوم للموظف الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، ولا يجوز له استخدامها خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية. ويتم ترحيل رصيد الإجازات الدورية المُستحقة للموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية إلى السنة التالية، في حال إعادته إلى وظيفته السابقة أو نقله إلى أي وظيفة أخرى لدى الجهة الحكومية. ويخضع الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية لنظام الإجازات المُطبّق على المُنتسبين للدورات التدريبية لدى معهد دبي القضائي.
تقييم الأداء
ووفقاً للمرسوم، يحصُل الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية على تقييم أداء “يفي بالتوقعات” أو ما يُعادله، ما لم تكُن نتيجة تقييم أدائه لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها في السنة التي سبقت التحاقه بالدورة التدريبية أعلى من ذلك، فيحتفظ الموظف في هذه الحالة بنتيجة التقييم ذاتها، في حال عدم تعيينه عُضواً في السُّلطة القضائية.
كما نص المرسوم على أن تُوقِف الجهة الحكومية صرف المُستحقّات والمزايا الوظيفية المُقرّرة للموظف وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، اعتباراً من تاريخ صُدور قرار المجلس القضائي بالمُوافقة على نقل الموظف وتعيينه عُضواً في السُّلطة القضائية، على أن تتولى السُّلطة القضائية التي يتبع لها هذا العُضو صرف المُستحقّات والبدلات والمزايا الوظيفية المُقرّرة له وفقاً للتشريع المُطبّق على أعضاء السُّلطة القضائية، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يُحدّده التشريع الصادر بنقل وتعيين أعضاء السُّلطة القضائية.
وبموجب المرسوم، يُعفى الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة
التدريبية من أي مسؤوليات أو تعليمات مُرتبِطة بأداء المهام الوظيفية لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
ولغايات هذا المرسوم ، تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي مجموعة من المهام، منها إخطار الجهة الحكومية بأسماء مُوظّفيها المُرشّحين للالتحاق بالدورة التدريبية، وذلك قبل شهرين من انعقاد هذه الدورة، مع بيان تفصيلي بالمُدّة المُقرّرة للدورة التدريبية بعد صُدور قرار المجلس القضائي بالمُوافقة على التحاقهم بالدورة التدريبية، على أن تتولى الجهة الحكومية إصدار القرار الإداري اللازم لمنح الموظف الإجازة التدريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم والتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
كما حدد المرسوم أن تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي التنسيق مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف لتسهيل مُهِمّته في حضور الدورة التدريبية واستكمال مُتطلبات اجتيازها، إلى جانب إخطار الجهة الحكومية بأسماء الموظفين الذين لم يجتازوا الدورة التدريبية، وكذلك الموظفين الذين اجتازوها واستكملوا مُتطلباتها بنجاح، وتاريخ التحاقهم بالعمل لدى السُّلطة القضائية، لتتولى الجهة الحكومية إيقاف صرف المُستحقات والمزايا الوظيفية لهُم.
كما تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي وفقاً للمرسوم تزويد السُّلطة القضائية المُرشّح للعمل لديها الموظف والجهة الحكومية التي يعمل لديها، بتقرير شهري عن مدى انتظام الموظف والتزامه بمُتطلبات الدورة التدريبية وفقاً للجدول الزمني المُعتمد من معهد دبي القضائي.
ولغايات هذا المرسوم، يتولى معهد دبي القضائي مجموعة من المهام، من بينها تزويد الأمانة العامة للمجلس القضائي بتقرير شهري عن مدى انتظام الموظف والتزامه بمُتطلبات الدورة التدريبية، وكذلك بتقارير دورية عن تقييم أداء الموظفين خلال الدورة التدريبية، وأي توصيات مُرتبطة بإنهاء التحاق الموظف بالدورة التدريبية في حال إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب المرسوم.
وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المعاشات والتأمینات الاجتماعیة معهد دبی القضائی م د ة لا تقل عن فی إمارة دبی هذا المرسوم القانون رقم فی حال عدم أعضاء الس من تاریخ الم طب ق أن یکون من الم فی الس
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتشكيل مجلس ضاحية البستان
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن تشكيل مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد.
ووفقاً للمرسوم يُشكل مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد، برئاسة الدكتور علي سالم سيف عيسى الطنيجي، وعضوية كل من الدكتور سالم مصبح عبيد محمد الطنيجي، وأحمد سالم أحمد الطنيجي، وسالم مسعود محمد بن يوسف الطنيجي، وسيف محمد سعيد محمد الشامسي، ومصبح محمد عبيد بن أحمد الطنيجي، والدكتورة نورة محمد عبيد بن خليف الطنيجي، وعذيجة عبيد خلفان عبدالله الطنيجي.
وبحسب المرسوم الأميري، ينتخب المجلس نائبا للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.
ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.وام