أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن “لجنة الحوار المشتركة المُشكلة من «النواب والدولة» تماطل، ولا تريد حلاً لأزمة مصرف ليبيا المركزي”.

وقال التكبالي في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن “هذه اللجنة ليست إلا وسيلة للمماطلة، وأعضائها معروفون بمصالحهم ولا يسعون إلى الحلول الفعلية”.

وأضاف أنه “كان من الممكن حل هذه المشكلة في أيام قليلة لو كانت هناك جدية، لكن الهدف هو إطالة الأزمة على حساب المواطن الليبي، الذي يعاني من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار”.

وأردف أنه “لابد من إنهاء عمل اللجنة فورًا، وحل هذه المشكلة من الممكن أن ينتهي في وقت قصير”، لافتًا إلى أنه ” من الممكن تكليف محافظ جديد للمصرف المركزي، أو إعادة تعيين المحافظ السابق، الصديق الكبير، بشكل مؤقت لحل الأزمة”. 

وختم موضحًا أن “هناك دول ربما ترغب في إبقاء السيطرة على المصرف المركزي، مما يؤدي إلى المماطلة المستمرة في إيجاد حل”.

الوسومالتكبالي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: التكبالي

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم،  المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .

ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -

1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع

7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)

وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

مقالات مشابهة

  • النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
  • «قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
  • الرئيس السيسي يكشف حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في مصر
  • ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
  • "محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة
  • محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة
  • دينية النواب تزور مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة