نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار رقم 16 لسنة 2024 من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم التراخيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020، في العدد رقم 210 الصادر اليوم 24 سبتمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد 6، و27 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 26 لسنة 2020 النصوص الآتية:

المادة 6

في حال قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البت بالرفض في طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك، أو في حالة طلب صاحب الشأن استرداد الرسوم قبل البت فيه، يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها 90% من قيمة فئة الرسم المقرر.

المادة 27

مع عدم الإخلال بنصوص مواد هذه اللائحة أرقام 13 و14 بشأن المواقع الإلكترونية المصرية والمادة 22 بشأن المواقع الإلكترونية الأجنبية، على الشركات الراغبة للعمل في مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم فئة:

1- 250 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر الأقنية الفضائية أو موقع إلكتروني.

2- 500 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر شبكات المعلومات (IPTV).

وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المختصة وتعد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند 1 خمس سنوات، يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند 2 سنة واحدة يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل شهر من انتهائه، مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها الإصدار الترخيص وبعد مراجعة توافر شروطه.

وتلتزم هذه الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى لإجراءات إصدار الترخيص أو تجديده أو خلال مدة سريانه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأعلى للإعلام الأعلى لتنظيم الإعلام الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية المواقع الإلكترونية المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام

إقرأ أيضاً:

القضاء: لا صحة لاختزال تعديل الأحوال الشخصية على تزويج القاصرات وسلب الحضانة من الأم

بغداد اليوم -  

بتاريخ اليوم الاحد الموافق 22 /9 /2024 استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.


وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين ان هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح ان أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون))، لذا  فأن الموضوع المتعلق بالاحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب.


كما تبين ان اصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الاحكام التفصيلية التي تتعلق باحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية انما أحال هذه المواضيع الى مدونة الاحكام الشرعية التي يتم اعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.


هذا وقد حضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الأعلى السادة نواب رئيس محكمة التمييز السادة كاظم عباس وحسن فؤاد والقاضي الاقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي ورئيس الاشراف القضائي القاضي ليث جبر ومن جانب مجلس النواب أعضاء المجلس كلا من دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي وحسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي.

مقالات مشابهة

  • «الوقائع» تنشر قرار «الرقابة على الصادرات» بقيد بعض المصانع المصدرة لمصر
  • «الوقائع» تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ12 مواطنا
  • بعد مصادقة معالي وزير العدل د.خالد شواني .. الوقائع تنشر التعليمات الخاصة بتحديد الرتب والازياء وتعليمات مخصصات الخطورة المهنية وبدل العدوى لمنتسبي دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث
  • «الوقائع» تنشر اعتماد الموازنة التخطيطية للغرفة التجارية بقنا لعام 2024
  • تعديل معادلة درجة بكالوريوس المعهد العالي لتكنولوجيا النقل
  • مجلس الإمارات للإعلام يحقق في حادثة تنمر تعرضت لها طفلة
  • وزير الإعلام: ثورة الـ 21 من سبتمبر مرحلة مفصلية في تاريخ اليمن انتصرت على الوصاية الأجنبية والفساد
  • كيف نظم قانون العمل ضوابط إصدار تراخيص شركات تنظيم العمالة المصرية بالخارج والداخل؟
  • القضاء: لا صحة لاختزال تعديل الأحوال الشخصية على تزويج القاصرات وسلب الحضانة من الأم