كل مَنْ يعمل بأجر يجب شموله بالضمان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
#سواليف
كل مَنْ يعمل بأجر يجب شموله بالضمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
المعادلة القانونية والاجتماعية الأهم التي يجب أن تتصدّر #قانون_الضمان_الاجتماعي، وتكون ركيزة أساسية من ركائزه هي شمول كل مَنْ يعمل مقابل أجر بأحكام هذا القانون، من أجل توسيع نطاق التغطية التأمينية وبالتالي توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
أما كيف، فهذا شأن المشرّع أولاً، ثم شأن مؤسسة الضمان ثانياً.
هذه مقدمة لتعديل جميل سيطرأ على المادة (٤/ب) من قانون الضمان الاجتماعي، وهي فقرة بائسة جامدة متعنتة وبائسة حالت دون شمول مئات الآلاف من العمّال بمظلة الضمان، ولا تزال تشكّل سبيلاً رحباً للتهرب عن الشمول والامتثال لأحكام القانون وترك مئات الآلاف من العمال دون حماية تأمينية اجتماعية.!
الفقرة المشار إليها تتحدث عن عدم إخضاع العمال الذين تتّسم علاقتهم بأصحاب العمل بعدم الانتظام، ولا سيما عمال المياومة والعاملين بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة الذين اشترط القانون لشمولهم بمظلته أن يعملوا لمدة (16) يوماً على الأقل في الشهر الواحد.
هذه من التفكير التقليدي القديم الذي درجت عليه مؤسسة الضمان منذ أربعة عقود ونصف دون أن يفكّر أحد بتغييره، وكان يجب أن يتغير من زمن طويل، بهدف توسيع قاعدة المشمولين بأحكام القانون وبالتالي توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها لكافة الطبقة العاملة في المجتمع.
اليوم نحن نقف أمام فرصة لتغيير هذا التقليد الضارّ، فقد تضمّن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان نصّاً بتغييره، وأحالَ موضوع عدم شمول العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة إلى نظام يصدر بموجب القانون وتُحدَّد فيه الشروط المتعلقة باعتبار العلاقة منتظمة.
وآمل أن يكون الأفق بعيداً رحباً وأن يكون التفكير تقدمياً في هذا الموضوع بالذات لتكون لدينا قاعدة الشمول الأوسع.. مظلةً اجتماعية إلزامية لكل العمال والمستخدمين والموظفين في المملكة، فكل مَنْ يعمل بأجر يجب شموله بالضمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.
معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانونونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
صندوق تكافل وكرامةوتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.