أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملا لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين : المبدأ الأول هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان ، والمبدأ الثاني هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة المنسوبة إليه من عدمه .

وأضافت المحكمة، جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 30302 لسنة 64 ق.

عليا: وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يعد التحقيق باطلا ولا يمكن أن يرتب أثرا في توقيع الجزاء على المتهم ، والمبدأ الأول - المواجهة بالاتهام - يقتضي أن يحاط العامل ويقف على حقيقة التهمة المسندة إليه ومواجهته بالأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه .

وتابعت المحكمة: أنه يلزم حتى تؤدي مواجهة العامل بالتهمة غايتها كضمانة أساسية للعامل أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه ، ويأتي المبدأ الثاني - تحقيق دفاع العامل - مكملا للمبدأ الأول .

وأضافت: إذ يتعين على المحقق أن يحقق دفاع العامل ويتثبت منه ويستبعد ما يثبت له خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه ، وأن يتم مواجهته بأقوال شهود الإثبات حتى يتمكن من الرد والتعقيب عليها ، كما يتعين على المحقق في سبيل تحقيق دفاع العامل أن يستمع إلى شهود النفي بالقدر الذي يكفي لتكوين عقيدة المحقق ، وبغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للعامل معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيبا ويبطل ما بني عليه سواء كان قرارا بالجزاء أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

القبض على مندوب تحصيل استولى على أموال شركته

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مندوب تحصيل بإحدى الشركات بالقليوبية لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالعملاء وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.

اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

كشف ملابسات تغيب سائق في قنا شرطة النقل تضبط 1549 قضية متنوعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من (مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية - كائنة بدائرة القسم) بقيام (مندوب تحصيل بذات الشركة – مقيم بدائرة القسم) بالإستيلاء على مبلغمالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء ، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه.. وإعترف بالإستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه ، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاق باقى المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

 كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن. 

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين. 

اتهامات النيابة العامة 

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات. 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك. 

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما ورد بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة. 

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.

مقالات مشابهة

  • ضبط 18 قضية مخدرات في أسيوط
  • ضبط 51 قضية سلاح في أسيوط
  • ضبط 3 قضايا مخدرات في حملة أمنية بأسوان
  • ضبط 5 قضايا مُخدرات في حملة بدمياط
  • ضبط 5 قضايا إتجار بالمُخدرات في الإسكندرية
  • القبض على مندوب تحصيل استولى على أموال شركته
  • ضبط طالب أدار صفحات لتسريب الامتحانات
  • ضبط 16767 قضية سرقة تيار كهربائي
  • مباحث الضرائب تضبط 384 قضية في 24 ساعة
  • شرطة التعمير تضبط 65 قضية في 24 ساعة