الإدارية العليا: مواجهة المتهم بالمنسوب إليه وتمكينه من الدفاع شرطين لصحة التحقيق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملا لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين : المبدأ الأول هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان ، والمبدأ الثاني هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة المنسوبة إليه من عدمه .
وأضافت المحكمة، جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 30302 لسنة 64 ق.
وتابعت المحكمة: أنه يلزم حتى تؤدي مواجهة العامل بالتهمة غايتها كضمانة أساسية للعامل أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه ، ويأتي المبدأ الثاني - تحقيق دفاع العامل - مكملا للمبدأ الأول .
وأضافت: إذ يتعين على المحقق أن يحقق دفاع العامل ويتثبت منه ويستبعد ما يثبت له خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه ، وأن يتم مواجهته بأقوال شهود الإثبات حتى يتمكن من الرد والتعقيب عليها ، كما يتعين على المحقق في سبيل تحقيق دفاع العامل أن يستمع إلى شهود النفي بالقدر الذي يكفي لتكوين عقيدة المحقق ، وبغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للعامل معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيبا ويبطل ما بني عليه سواء كان قرارا بالجزاء أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: إذا أساء الشاكى الأدب بشكواه وجب تأديبه على إساءته
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن ، أن حق الشكوى ولئن كان من الحقوق المكفولة للأفراد دستورياً وقانونياً إلا أن هيئة النيابة الإدارية بحكم وظيفتها القضائية عند مباشرتهم للتحقيق في إحدى الشكاوى لا تقوم بذلك لمصلحة الشاكي ، وإنما لمصلحة المجتمع أى للمصلحة العامة للدولة .
والتي تتمثل في ضمان المحافظة على الوظيفة العامة ونزاهتها وكرامتها بالتحقق من عدم ارتكاب ما من شأنه أن يؤدي إلي مخالفة القواعد واللوائح والأحكام المنظمة لها أو الإهمال أو التقصير في أدائها .
وأضافت المحكمة ، إذا ما أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية في تلك الشكوى عن أن ثمة مخالفة إدارية أو مالية يمكن نسبتها إلى الشاكي نفسه ( المتقدم بالشكوى ) ، كان لزاماً عليها أن تتصدى لها ، وأن تنتهي في مذكرة التصرف في التحقيق إلى توجيه الاتهام إليه, وإسناد المخالفة إليه بتقرير الاتهام, وإحالته إلى المحاكمة التأديبية إن رأت وجهاً قانونياً لذلك وكان له مقتضى .
وأشارت المحكمة ، في حكمها إذا ما خرج الشاكي عن حدود شكواه بأن تضمنت عبارات الشكوى ما يشكل خروجاً على مقتضيات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء والزملاء واحترامهم ، وذلك بتضمين عباراتها معلومات أو بيانات كاذبة أو إساءة أو تجريح لهؤلاء بقصد الكيد لهم ، والانتقام منهم والطعن في نزاهتهم ، بدافع من شهوة الإضرار بهم دون مبرر أو مسوغ من القانون, ففي هذه الحالة أيضاً يجوز للنيابة الإدارية توجيه اتهام إليه يتمثل في الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه, ومن ثم إحالته للمحاكمة التأديبية ، لمعاقبته رغم أنه صاحب الشكوى .
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 .