الإدارية العليا: مواجهة المتهم بالمنسوب إليه وتمكينه من الدفاع شرطين لصحة التحقيق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملا لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين : المبدأ الأول هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان ، والمبدأ الثاني هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة المنسوبة إليه من عدمه .
وأضافت المحكمة، جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 30302 لسنة 64 ق.
وتابعت المحكمة: أنه يلزم حتى تؤدي مواجهة العامل بالتهمة غايتها كضمانة أساسية للعامل أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه ، ويأتي المبدأ الثاني - تحقيق دفاع العامل - مكملا للمبدأ الأول .
وأضافت: إذ يتعين على المحقق أن يحقق دفاع العامل ويتثبت منه ويستبعد ما يثبت له خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه ، وأن يتم مواجهته بأقوال شهود الإثبات حتى يتمكن من الرد والتعقيب عليها ، كما يتعين على المحقق في سبيل تحقيق دفاع العامل أن يستمع إلى شهود النفي بالقدر الذي يكفي لتكوين عقيدة المحقق ، وبغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للعامل معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيبا ويبطل ما بني عليه سواء كان قرارا بالجزاء أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
تحدثت المحكمة الإدارية العليا ، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح ( اعترافه )فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
وأضافت يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه .
وانتهت ، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.