أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملا لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين : المبدأ الأول هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان ، والمبدأ الثاني هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة المنسوبة إليه من عدمه .

وأضافت المحكمة، جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 30302 لسنة 64 ق.

عليا: وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يعد التحقيق باطلا ولا يمكن أن يرتب أثرا في توقيع الجزاء على المتهم ، والمبدأ الأول - المواجهة بالاتهام - يقتضي أن يحاط العامل ويقف على حقيقة التهمة المسندة إليه ومواجهته بالأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه .

وتابعت المحكمة: أنه يلزم حتى تؤدي مواجهة العامل بالتهمة غايتها كضمانة أساسية للعامل أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه ، ويأتي المبدأ الثاني - تحقيق دفاع العامل - مكملا للمبدأ الأول .

وأضافت: إذ يتعين على المحقق أن يحقق دفاع العامل ويتثبت منه ويستبعد ما يثبت له خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه ، وأن يتم مواجهته بأقوال شهود الإثبات حتى يتمكن من الرد والتعقيب عليها ، كما يتعين على المحقق في سبيل تحقيق دفاع العامل أن يستمع إلى شهود النفي بالقدر الذي يكفي لتكوين عقيدة المحقق ، وبغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للعامل معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيبا ويبطل ما بني عليه سواء كان قرارا بالجزاء أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل

تحدثت المحكمة الإدارية العليا ، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح ( اعترافه )فذلك يغنى عن أى دليل آخر.

القبض على تاجر سلاح بالقليوبيةعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالمنوفية

وأضافت يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه .

وانتهت ، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
  • المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
  • المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
  • وزير دفاع الاحتلال يصر على قـ.تل الفلسطينيين بمنع دخول الطعام إليهم
  • دفاعًا عن الشرف.. جنايات بورسعيد تبرئ شابًا من تهمة ضرب والدته
  • المحكمة ترفض الطعن المقدم من المتهم بق.تل طفلة سوهاج
  • الإدارية العليا تنظر الأربعاء طعون وزير التعليم على إلغاء قرار إضافة العربية والتاريخ للمجموع بالشهادات الدولية
  • الوزير السكاف لـ سانا: نؤكد حرصنا على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة
  • مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر