النيابة: عدم وجود شبهة جنائية في غرق طفل بنهر النيل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت مناظرة نيابة الساحل لجثة طفل في الصف السادس الابتدائي لقي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، أن اسفكسيا الخنق وراء وفاته، ولا توجد شبهة جنائية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الساحل، بتلقيه بلاغ من والد طفل اقر أثناء قيام نجله البالغ من العمر 10 سنوات بالاستحمام في النيل برفقة أصدقائه جرفه التيار وغرق.
وعلى الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهري في القاهرة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات للبحث عن الجثمان وانتشاله، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الصف السادس الابتدائي المحضر اللازم انتشال جثمان جنائية
إقرأ أيضاً:
6 حقوق ومزايا يحرم منها المتهم الصادر ضده حكم في قضية جنائية.. تعرف عليها
يتعرض الشخص الصادر ضده حكم بعقوبة في أي قضية جنائية، للحرمان من بعض الحقوق والمزايا، وينتهى حرمانه منها، مع انتهاء فترة العقوبة، وحدد قانون العقوبات تلك الحقوق في المادة 25، التي نصت على أنه كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.