آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 9:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة دولة القانون، تبرع نوابها براتبهم لتقديمِ المساعدات الإنسانية والطبية واللوجستية لأبناء الشعب اللبناني استجابة لبيان المرجعية السيستاني.وذكرت الكتلة في بيان، “إننا إذ نعبّر عن كبير فخرنا وبالغ اهتمامنا بالبيانِ الصادرِ عن المرجعية الدينية العليا المتمثلة في علي السيستاني إزاء الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على لبنان الشقيقة وشعبها الأبيّ الصامد وأبناء المقاومة الأشاوس، فإننا نُعلن عن تلبيتنا لِما جاء في بيان سماحته، ونقف وقفةَ إكبارٍ وعِزةٍ وسندٍ ونصرة ، ونُعلن عن تضامننا ومؤازرتنا لأبناء الشعب اللبناني البطل والاخوة المجاهدين الشجعان وهم يواجهون أعداء الإسلام والإنسانية وآلة القتل الوحشية التي تستهدف الأبرياء.

”وأضافت: “كما نُعلن عن إطلاقِ مبادرتنا المتمثلة بالتبرع براتب نواب كتلة دولة القانون النيابية لتقديمِ المساعدات الإنسانية والطبية واللوجستية لأبناء الشعب اللبناني الأشم”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب

نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.


وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .

وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة
  • برلماني ينتقد وقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة ويثمن دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
  • «الخارجية» تدين وتستنكر قرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • قطر تدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • البرلمان العربي يدين قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ويرفض سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني
  • صراع شيعي محتدم.. هل حسم السوداني رهاناً أمام معسكر المالكي؟
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • حزب السادات يندد بوقف إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ويشيد بجهود مصر
  • وزارة الصحة تعلن عن إطلاق حملة “أم الشهيد” لتقديم الرعاية والعمليات مجاناً