موقع النيلين:
2025-03-11@10:43:12 GMT

إعدامات الجنجويد -مع وقف التنفيذ!!

تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT

أمس الأول قضت محكمة دنقلا بإعدام ١٧ من الدعامة الذين هاجموا مطار مروي في ١٣ابريل ٢٠٢٣

الحكم جاء عام ونصف من الحرب وما بين الحكم والحرب قتل آلاف السودانيين بيد الدعامة واغتصبت أعراضهم وعذبوا وسلبت أملاكهم!

عام ونصف العام ما بين الحكم والحرب ولا تسأل عن التنفيذ لغياب المحكمة الدستورية المعنية بتأييد الحكم !

مع غياب المحكمة الدستورية سيبقى المدانيين بالحكم في السجن ويستمر قتل المدنيين بالحرب خارج السجن !

وارد جدا خروج المدانيين مع أي تسوية سياسية مستقبلا أو في حال سقوط اي مدينة يسجنون بها عندما يندفع رفاقهم لفتح السجون !

حكم محكمة دنقلا ليس الوحيد فلقد وقعت احكام في مدن أخرى بإعدام متعاونين مع الدعم السريع ولكن وقف التنفيذ ينطبق على تلك الحالات أيضا وكل حالات قائمة وقادمة !

الحل طبعا في قانون طواريء وإجراءات طواريء ومحاكم طواريء تطبق الحكم في المدنيين حالا وتخلي سبيل من لم تثبت عليهم تهمة
مع غياب قوانين وإجراءات ومحاكم الطواريء ستظل- الساقية مدورة!!

بقلم بكري المدنى

إنضم لقناة النيلين على واتساب
.

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • والدة طفلة العاشر: نطالب بالعدالة والقصاص وإجراءات صارمة لمنع تكرار المأساة
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري وإجراءات حاسمة لتعزيز السلم الأهلي
  • إعدامات ميدانية من قوات حكومية وجثث في الشوارع.. سكان يكشفون لـCNN جانبا مما حدث في الساحل السوري
  • القوني يكشف أزمة الجنجويد
  • معتقلون يكشفون عن إعدامات وتعذيب على أيدي الدعم السريع السودانية
  • حملات تفتيشية وتحذيرية وإجراءات رادعة حيال محلات بيع الألعاب النارية بطوخ
  • كاتبة صحفية: جهود متواصلة وإجراءات ملموسة تتبناها الدولة لتمكين المرأة
  • الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى للتأمينات باسم المقاول يلزمه بالتضامن فى سداد الاشتراكات
  • المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور