جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 16 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 16 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراض زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 16 مليون جنيه.
وألقي القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (16 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة