3 حالات يحظر التصالح عليها في مخالفات البناء.. اعرفها
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نشرت وزارة الإسكان عن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقا للقانون الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في 4 نوفمبر 2024.
ويتضمَّن المنشور أهمية التصالح بأن يعمل على تقنين وضع العقار المخالف وتفادي إجراءات الإزالة والغرامات وإمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي وانقضاء الدعاوى القضائية الخاصة بالمخالفات وزيادة القيمة السوقية للعقار.
ونصحت المبادرة بالتقدم بطلب التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة يجوز التصالح في بعض المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قوانين البناء الصادرة قبل تاريخ العمل بالقانون في 2023/12/18 ماعدا الحالات المحظور التصالح عليها ويتم تطبيق أحكام هذا القانون طبقا للحالات والضوابط الآتية.
الحالات التي يجوز التصالح عليها- التحديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم أو التي تقع على الشوارع التقليدية غير المنفذة على الطبيعة أو التي لم يكتمل تنفيذها.
- التعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب هذه الحقوق.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
الحالات التي يحظر التصالح عليها- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وقانون حماية النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات، ويجوز التصالح حتى 40 % من المساحة غيرالمرخصة كجراحات بالبدرومات بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا للقواعد المنظمة بالهيئة.
خطوات التصالح على مخالفات البناءالتقدم بالطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص ومقابل الجدية.
- دراسة الطلب بواسطة اللجان الفنية المشكلة بالجهات الإدارية.
- تحديد قيمة التصالح طبقا لإجمالي مسطح المخالفة ونوعها.
سداد قيمة مقابل التصالح وإصدار قرار التصالح.
ويذكر أن نوه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالأمس في بيان، إلى أن اقترب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، إذ أن يتبقى 42 يوما على غلق باب التقديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء وزارة الإسكان خطوات التصالح التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح علیها
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.