المشدد 10 سنوات لشقيقين تعديا على ربة منزل وابنتها بسبب خلاف على الميراث بالقليوبية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقين تعدا على ربة منزل وابنتها، بسبب خلاف على الإرث بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد جاد الحق.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14783 لسنة 2022 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4541 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد م ه"، 25 سنة، نجار، و"هشام م هـ"،21 سنة، نجار، مقيمين شارع أبو ضيف عمار بالقليوبية، لأنهما في يوم 31 أكتوبر 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، ضربا المجني عليها جنة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وتوجها حيث أيقنا تواجدها وما أن ظفرا بها حتى قام الثاني بالتعدي عليها مستخدما السلاح سابق الوصف حال تواجد الأول للشد من أزره، بالتعدي علي المجني عليها الثانية فأحدثا بها إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وأوضح، أمر الإحالة أن المتهمين ضربا المجني عليها الثانية زينب.ع، عمدا مع سبق الإصرار بأن قام الأول بالتعدي عليها ضربا حال تواجد الثاني للشد من أزره بالتعدي على المجني عليها الأولى فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني، ودخل المتهمان بيتًا مسكونًا حال تواجد المجني عليهما به قاصدين من ذلك اتمام جريمتهما موضوع الاتهام الأول والثاني، وكان ذلك ليلا وباستخدام القوة حاملين السلاح الأبيض سابق الوصف على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات قسم الخصوص جنايات شبرا الخيمة قسم شرطة الخصوص محكمة جنايات شبرا الخيمة المجنی علیها أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".