أحمد راغب يكشف مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أجاب أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عن سؤال "ما مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين على قانون الإجراءات الجنائية؟".
وثمّن "راغب"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، دور البيان الصادر عن مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا، إلى أنه تعاطى مع ملاحظات نقابة الصحفيين وغيرها من الملاحظات.
وواصل المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "مجلس النواب شكّل لجنة ودرس الملاحظات وكتب ردا محترما جدا، وندرس المقترحات في إطار لجنة مشكلة من نقابة الصحفيين".
وأكمل: "المقترحات فيها بعض الأمور التي جرى توضيحها، وهناك مقترحات أخرى مازال بها مشكلة على مستوى الفلسفة، ونحن سنقدم لنقابة الصحفيين أفكارا أو آراءً، وللنقابة حرية تبنيها من عدمها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نقابة الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية أحمد راغب نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدي البلد كل ما تريد معرفتة عن ابرز بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي خاصة بعد الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم مدة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت تلك المدة وفقا لما أقره مجلس النواب، 18 شهرا حدا أقصى.
مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.