محاكمة جنائية لـ4 متهمين بغسل 40 مليونا حصيلة الاتجار بالمخدرات بمطروح
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة 4 أشخاص لاتهامهم بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها بمطروح، بعد انتهاء التحقيقات معهم للمحاكمة الجنائية.
القبض على المتهمين بالاتجار في المخدراتوألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، القبض على 4 أشخاص، اثنين منهم مُسجلين جنائيًا، وجميعهم محل إقامتهم في دائرة قسم شرطة مطروح، لقيامهم بترويج والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.
وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات من خلال الاستعامة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين تربح المتهمين وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بشراء السيارات والعقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائيةقدرت أفعال الغسل بمبلغ وصل إلى 40 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةأما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسل أموال المواد المخدرة مطروح النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.