هل يعاقب الأب حال عدم الإبلاغ عن وفاة طفله قبل استخراج شهادة الميلاد؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض، إنَّ عدم التبليغ عن الطفل المولود حديثًا يعد جريمة، وكيف يكون التصرف إذا توفي الطفل قبل التبليغ عن ولادته، موضحًا أنَّ المادة رقم 18 من قانون الطفل تنص على :«يعاقب عليها القانون فإن المادة 18 من قانون الطفل تنص على وجوب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا وُلد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته».
وأضاف المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ عقوبة عدم التبليغ إذا كانت بحسن نية هي: «يُعاقب على مخالفة أحكام هذه المواد بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تجاوز 100 جنيه، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمداً ببيان خطأ من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، وهذا دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون».
ضوابط تسجيل الطفل حديث الولادةونشرت منصة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية ضوابط تسجيل الطفل حديث الولادة وهي كالتالي:
- يُسجل المواليد في مكتب الصحة الذي تمت الولادة في دائرته.
- يرسل مكتب الصحة التبليغات للسجل المدني الذي يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل.
- إرسال بيانات الولادة للقطاع لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.
- يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوماً من تاريخ الولادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية السجل المدني مكتب الصحة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.