برلماني: الدستور حسم دور النيابة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مدارس قانونية مختلفة، حول دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، فعلم القانون ليس كباقي العلوم المُسلم بها مثل الفيزياء والكيمياء، لكن بها مدارس البعض يأخذ بها ومدرسة البعض يختلف معها.
وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الاثنين، "هناك مدرسة ترى ضرورة الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق، وهناك مدرسة ترى أن الفصل يضر سلامة التحقيقات، لأن الشخص الذي يوجه الاتهام لا يعرف ماذا حدث في التحقيق، لكن الدستور المصري انحاز للمدرسة التي تقول إن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام".
وتابع "هذا الجدل أصبح محسوم، لا يستطيع المشرع أنه يخالف النص الدستوري في هذا الأمر، لأن هناك بعض الآراء التي قيلت في نقاش قانون الإجراءات الجنائية بأنه يخل بالمحاكمة الجنائية والعادلة والمنصفة لأنه أعطى للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، والمشرع إذا لم يفعل ذلك فإنه يخالف الدستور، بالتالي يجب أن تتولى النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام وفقا للدستور".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى اكسترا نيوز الدستور المصري الدعوى الجنائية المحاكمة الجنائية النيابة العامة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حقوق الإنسان بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.