انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبل الفنان عباس أبو الحسن، فى واقعة اتهامه بالقتل الخطأ والإصابة في حادث تصادم سيارته بسيدتين بطريق المحور المركزي بأكتوبر مما أسفر عن إصابتهن بإصابات خطيرة، ووفاة إحداهن داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين متأثرة بالإصابة
وتوفيت حسنة حسن 36 عام داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفية لديها 3 أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر، وأصيبت نتيجة تصادم سيارة بها أثناء عبورها الطريق خلال الذهاب إلى عملها.
وكان قد حصل اليوم السابع على التقرير الطبي للسيدة منال صالح إحدى ضحايا حادث سير الفنان عباس أبو الحسن حيث كشف التقرير أن المذكورة حضرت إلى الطؤارى بصحبة الإسعاف بعد ادعاء التعرض لحادث سير، بتوقيع الكشف الطبي الأولى الظاهري تبين اشتباه بشرخ هوائى بالصدر واشتباه بكسر بالترقوة اليمني واشتباه كسر بعظام الحوض واشتباه كسر بقاع الجمجمة وجرح قطعى بالوجه وجرح بالفم واشتباه كسور بعظام الأنف.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بـ إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، في اتهامه بدهس سيدتين بسيارته أثناء سيره على المحور المركزي بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة 10 آلاف جنيه، وتم تحديد أولى جلسات محاكمته اليوم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عباس أبو الحسن الفنان عباس أبو الحسن محاكمة الفنان عباس أبو الحسن حادث تصادم حادث عباس أبو الحسن عباس ابو الحسن الفنان عباس أبو الحسن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.