حكم تمويل الخدمات بالتقسيط.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان، في قابليتها للتملك والعقد عليها، بيعًا وإجارة ونحو ذلك، ولذا يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وأوضحت «الإفتاء» أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.

حكم الاستثمار بالبورصة

وفي فتوى سابقة لـ«الإفتاء» بشأن الاستثمار بالبورصة، أشارت إلى أن البورصة هي عبارة عن سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة.

وتابعت: بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم وبقصد التجارة والربح، وكان تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للتداول تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها.

وذكرت دار الإفتاء المصرية: أما إذا كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية تدليسًا على جمهور المتعاملين وتغريرًا بهم فلا تجوز المعاملة شرعًا في تلك الحالة، ومن ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا وماهرًا بما يضارب فيه بأمواله أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبًا للمخاطرة.

اقرأ أيضاًهل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في جماعة؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

حكم جمع الصلوات في غير مسافة القصر.. «الإفتاء» توضح

دار الإفتاء: لا مانع شرعا من التعامل في البورصة بشراء وبيع أسهم الشركات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية

إقرأ أيضاً:

حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم كتابة الأذكار على كفن الميت على الكفن، مشيرة إلى أن الشرع حث على تكفين الميت في الثياب الحسنة، والفقهاء اتفقوا على أن تكفين الإنسان وستره عند موته فرضُ كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. 

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الكفن حق واجب على الأحياء؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، ولأن حُرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، والسُّترة واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت.

حكم كتابة القرآن والذكر على الكفن

وشددت الإفتاء على أن كتابةُ بعض آيات القرآن الكريم أو غيرها مما يشتمل على صيغ الذكر وأسماء الله تعالى على الكفن حرامٌ شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها؛ موضحة أن ذلك فيه من تعريض الآيات والذكر للامتهان والتنجيس بمُلاقاة الصديد الخارج من بدن الميت والدم ونحو ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء، أن كتابة آيات القرآن والأسماء المعظَّمة على الكفن، فيه غاية الامتهان، وذلك لملاقاتها للنجاسة الخارجة من الميت كالصديد والدم ونحو ذلك، ومعلومٌ أنه لا إهانة كالإهانة بالتَّنجِيس؛ لأن النجاسة ناتجة عمَّا هو مُستقذر من الصديد والدماء والأعيان النجسة، التي يأنَفُ الإنسان منها ويحترز عنها، ولأن النجاسة غاية الامتهان، إذ جعلها اللهُ عذابًا للكافرين، قال الله تعالى: ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ [إبراهيم: 16-17]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ﴾ [الجاثية: 11].

هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيبحكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضحكيف يقف القائم بجوار الجالس على الكرسي في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيبهل يكفي قول دعاء الاستخارة بدون صلاة ركعتين؟.. الإفتاء: يجوز بشروط

أقوال الفقهاء في كتابة الأسماء المعظَّمة والأذكار على الكفن

قد نصَّ جمهورُ الفقهاء على عدم جواز كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وغيره مما يشتمل على لفظ الجلالة من الأذكار والأسماء المعظَّمة على الكفن؛ لأن ذلك يُعَرِّضه إلى الامتهان قطعًا، من جهة ملاقاته للنجاسة كالصديد الناتج عن تحلُّل بدن الميت -كما قررنا سابقًا- ومن جهة أخرى أنه مُعرَّضٌ لملامسة الأرض مباشرةً بلا حائل، ولا يخفى ما في هذا من عدم احترام للنَّصِّ الشريف.

قال الإمام كمال الدين بن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 169، ط. دار الفكر): [تُكره كتابةُ القرآنِ وأسماءِ الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يُفرَش] اهـ. فأفاد أن ما يُكتَب على كفن الميت من نحو بعض آيات القرآن الكريم والذكر وما هو معظَّم في الشرع الشريف ممنوعٌ مِن باب أَوْلَى ولا يجوز؛ لأنه يكون عُرضَةً للنجاسة من صديد الميت ونحوه، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين (2/ 246-247، ط. دار الفكر)، مستشهدًا بما نص عليه الإمام الحافظ تقي الدين بن الصَّلَاح في "فتاويه" (ص: 262).

ومن المقرر في مذهب السادة الحنفية أنهم إذا أطلقوا الكراهة ولم يقيِّدوها بـ"التنزيهية" فالمراد منها كراهة التحريم، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين (1/ 224)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين بن نُجَيْم (1/ 137، ط. دار الكتاب الإسلامي)، ومِن ثَمَّ فيَحرُم عندهم كتابة شيءٍ من القرآن أو الذكر على كفن الميت.

وقال الإمام أبو البركات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 425، ط. دار الفكر): [وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنًا، وينبغي الحرمة؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه، كذا ذكروا، ومثله نقش القرآن وأسماء الله في الجدران] اهـ.

قال الإمام الدُّسُوقِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: وينبغي الحرمة.. إلخ) أي: وأما كتابة ورقة ذكرًا ودعاءً وتعليقها في عنق الميت فحرام، ويجب إخراجها إن لم يطل الأمر، وأما المصحف فيجب إخراجه مطلقًا] اهـ.

وقال الإمام البُجَيْرِمِي الشافعي في "تحفة الحبيب" (2/ 275، ط. دار الفكر): [يَحرُم كتابة شيء من القرآن على الكفن، صيانة له عن صديد الموتى، ومثله كل اسم معظم] اهـ.

وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (1/ 874، ط. المكتب الإسلامي): [وقواعدنا معشر الحنابلة تقتضيه، أي: تحريم الكتابة على الكفن لما يترتب عليه من التنجيس المؤدي لامتهان القرآن] اهـ.

مقالات مشابهة

  • كيف يصلي مريض سلس الريح؟ .. الإفتاء توضح
  • هل يحق للرجل منع زوجته من العمل؟.. الإفتاء توضح
  • هل أقطع قراءة القرآن وأردد الأذان خلف المؤذن؟.. دار الإفتاء توضح
  • أسهم أوروبا تتراجع نتيجة ضغوط أرباح الشركات
  • مؤشرات البورصة تسجل تباين في جلسة الأربعاء بفعل تراجع أسهم قيادية
  • حكم النيابة فى الحج عن الغير .. الإفتاء توضح
  • حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
  • حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
  • حكم الرجوع في الهبة مع زيادة قيمتها.. الإفتاء توضح
  • حكم الصلاة وراء إمام يُخطئ في الفاتحة.. الإفتاء توضح هل يجب إعادتها