وادى دجلة للتنمية العقارية: 3 مليارات جنيه المبيعات خلال 6 أشهر.. ومتوقع أن تصل إلى 5 بنهاية العام
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ريمون عهدي، الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن المرحلة الحالية بالشركة تشهد اهتماما كبيرا فى وضع خطة سريعة لتسليمات الوحدات السكنية لعملائها، وهو ما نعمل عليه للعام الثانى على التوالى بوضع استراتيجية محددة وهى «تسليم المفاتيح للعملاء».
وأضاف: «وضعنا استراتيجية فى المبيعات بناء على خطة التسليمات وليس العكس، وبالفعل العام الماضى سلمنا ١٦٠٠ وحدة، العام الحالى خطتنا مع نهاية العام الجارى تسليم ١٥٠٠ وحدة سكنية، وسنلتزم بهذه الأرقام بناء على خطة الإنشاءات والتسليمات، ورؤيتنا من العام الماضى مقابل تسليم ٣ وحدات يتم بيع وحدة واحدة، ومتوقع تحقيق مبيعات مع نهاية العام الجارى من ٤.
وأشار إلى أن الشركة تخطت ٣ مليارات جنيه مبيعات خلال الـ ٦ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤، وفى حالة زيادة الطلب فى المبيعات بالتبعية ستتم زيادة عدد الوحدات المخطط تسليمها، أو إيقاف المبيعات وهو ما حدث العام الماضي.
وتابع «عهدي»، أن هناك مجموعة عوامل اقتصادية أثرت بشكل مباشر على القطاع العقاري، والشركات التى استطاعت أن تمر من عنق الزجاجة هى التى تمتلك القدرة على الإدارة الحكيمة فى وقت الأزمات، والتى تمتلك أيضا القدرة المالية والقدرة الفنية، وهى مجموعة عوامل متكاملة لكى تستطيع أن تحافظ على استثماراتك وترضى جميع العملاء وهى معادلة صعبة واختبار أصعب مر به الجميع.
ولفت إلى أن شركة وادى دجلة للتنمية العقارية ضخت هذا العام ما يزيد على مليار جنيه إنشاءات ومتوقع أن نصل إلى مليارى جنيه إنشاءات مع نهاية العام الجاري، وكما ذكرت هدفنا تنفيذ خطتنا بتسليم عدد وحدات يرضى العملاء. وعن التمويلات الخاصة بالشركة خلال الفترة الحالية.. قال الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن الفوائد البنكية أصبحت مرتفعة جدا ويجب التريث فى الحصول على أى تمويلات من أى نوع، خاصةً أن المطور العقارى محاط بالفوائد منذ شراء الأرض من الهيئة بفوائد على كل مرحلة أقساط، ثم تسعير الوحدة على سنوات طويلة من ٨ إلى ١٠ سنوات، مع تحوط بنسبة فائدة من متغيرات السوق والتكلفة حتى يحصل على كامل سعر الوحدة، بالإضافة إلى التعاقد مع المقاول فى مراحل العمل المختلفة حتى تسليم المراحل المختلفة، وسداد مستحقات المقاولين على فترات بفائدة، وصولا إلى قطع الشيك بنظام التوريق بعد تسليم الوحدة للعميل، بفوائد مرتفعة جدًا، والآن الفوائد بالبنوك وصلت إلى ٢٧٪ بنسب لم تتوقع كل هذا يأكل من السيولة لدى الشركات، لذلك يجب توخى الحذر من كل شيك وكل نظم التمويل من بداية المشروع وحتى تسليم آخر وحدة بالمشروع.
وعن التوسعات الخاصة بمجموعة وادى دجلة القابضة، قال إن الشركة تمتلك مشروعات فى عدد كبير من دول العالم، وتمتلك مشروعات فى ١٤ دولة، سواء من خلال شركة إيجى برو لإدارة المشروعات، وشركة وادى دجلة للأندية، وشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، وغيرها. كل هذه الشركات تقع تحت شركة قابضة واحدة وهى وادى دجلة القابضة، والتى من أولوياتها رعاية العملاء والالتزام فى جميع مشروعاتها سواء داخل مصر أو خارجها.
كما أن الشركة الأم تضخ أموالا لرفع رأس مال شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، وهذا حدث بالفعل، أما بالنسبة للالتزامات الداخلية للشركة العقارية فهو تنظيم البيت من الداخل وأولوياتنا التسليمات كما ذكرت مع التوسع فى المشروعات أيضًا.
وأشار إلى أن الشركة على مدار ٢٠ عاما قامت بتطوير ١٨ ألف وحدة سكنية، تم بيع ١٦ ألف وحدة وما زال لدينا ٢٠٠٠ وحدة، بالإضافة إلى أن مشروعاتنا حاليا بها ١١ ألف وحدة بها سكان يتمتعون بكامل الخدمات التى نقدمها. ومع بداية عام ٢٠٢٨ تكون الشركة قامت بتسليم الوحدات التى تم بيعها بالكامل مع تطوير مشروعات جديدة. وعن إجمالى محفظة أراضى مشروعات وادى دجلة العقارية، قال إن إجمالى محفظة أراضى الشركة ٥.٥ مليون متر مربع موزعة فى القاهرة والجيزة والعين السخنة والساحل الشمالي، مُشيرًا إلى أن نسبة الأراضى التى تم تطويرها وتحت التطوير ٨٥٪ من إجمالى محفظة الأراضي، مُردفًا أن شركته تخطط للتوسع العمرانى وتدرس مساحات لا تقل عن ٣٠٠ فدان فى الساحل الشمالي، ونبحث أيضًا عن فرص جديدة فى المحافظات، كلها تحت الدراسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العين السخنة الساحل الشمالي إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة النصب الالكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة النصب الالكتروني.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.