تعرف على اختصاصات الدائرة الأولى قضاء إداري في التشكيل الجديد
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري الحركة القضائية للعام الجديد 2024- 2025، خلال اجتماعها بمقر مجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وتتكون محاكم القضاء الإداري من 123 دائرة موزعة على مستوى الجمهورية تتنوع إختصاصتها علي حسب المنوط بكل دائرة.
تشكيل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري
وتتشكَّل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري من 12 قاضياً ويترأسها رئيس محكمة القضاء الإداري وجاءت تشكيل الدائرة كالتالي :
1- المستشار حسام نور الدين، رئيس محكمة القضاء الإداري ورئيس الدائرة.
2-المستشار هاني عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس الدولة.
3- المستشار مصطفى عبدالتواب، نائب رئيس مجلس الدولة.
4-المستشار محمد عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة.
5- المستشار أحمد سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة.
6-المستشار عبده رفاعي، نائب رئيس مجلس الدولة.
7-المستشار شريف أيمن، نائب رئيس مجلس الدولة.
8-المستشار أحمد مسعد، نائب رئيس مجلس الدولة.
9-المستشار موسى عبدالستار، نائب رئيس مجلس الدولة.
10-المستشار منصور حمزاوي، نائب رئيس مجلس الدولة.
11- المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس الدولة.
12-المستشار محمد كمال، نائب رئيس مجلس الدولة.
اختصاصات ومواعيد عمل الدائرة الأولىووفقاً للحركة الصادرة من مجلس الدولة فتختص الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وانتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية كما تختص بنظر دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية، وعن مواعيد عمل الدائرة الأولى قضاء إداري فحددتها إدارة المجلس يوم السبت أسبوعياً في مقر مجلس الدولة بالتجمع الخامس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتخابات مجلس النواب التجمع الخامس الجمعية العمومية الحركة القضائية الحقوق والحريات القضاء الإداري القضاء الاداري المجالس الشعبية المحلية نائب رئیس مجلس الدولة القضاء الإداری الدائرة الأولى
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.