أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الهدف الرئيسي والمتوقع من الحوار الوطني، أن ما يخرج عنه من توصيات بشأن الإجراءات الجنائية، يتحول لتشريعات أو سياسيات، موضحًا أن تطوير ما خرج من الحوار الوطني هو الذي سيضمن سد الفجوة بين ما جاء في الحوار الوطني والبرلمان.

نقاش توصيات الحوار الوطني

شدد «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أن منذ أن خرج من توصيات من مجلس النواب بشأن الإجراءات الجنائية، وما تبعه من نقاش من مجلس أمناء الحوار الوطني، وما تبعه من حوار مع كيانات أخرى لها صلة بهذا الموضوع، وهو الذي سيؤدي إلى إنهاء الفجوة في التوافق بين مجلس النواب والحوار الوطني.

وتابع: «يجب ألا ننسى أن هناك إرادة وقيادة سياسية هي التي ستصدق على القانون الذي سيصدر من البرلمان».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتور محمد فايز فرحات محمد فايز فرحات فايز فرحات الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى

الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،

١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

انقضاء الدعوى الجنائية

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

مقالات مشابهة

  • نداء لكل مكونات البرلمان المغربي بمناسبة مناقشة مشروع المسطرة الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد غدًا
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل