فايز فرحات: «الإجراءات الجنائية» نموذج إصلاحي عبقري ومبني على الواقع
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن العملية الإصلاحية وهي عملية تدريجية، وتتم بشكل تراكمي، موضحًا أن نموذج الإصلاح مصري وهو عبقرية مشروع الإصلاح في مصر، لأن مشروع الإجراءات الجنائية مبني على واقع ومبني على خبرات كبيرة تكونت لدى المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «نحن إيذاء نموذج مصري في الإصلاح.. الإصلاح بالثورة لا يؤدي لأي نتيجة، يؤدي لضياع المجتمع والدولة، مثلما حدث في مناطق ودول أخرى.. وهذا الدرس الكبير الذي تعلمه المجتمع المصري في عام 2011 وما بعد ذلك».
وتابع: «أن الانتصار يكون لمفهوم الإصلاح ونطبق تجربة إصلاحية يسندها ويدعمه الواقع.. لابد أن تكون التوقعات من القوى السياسية والمجتمع وكل الأطراف والفاعلين الذي لهم علاقة بعملية الإصلاح سواء فيما يتعلق بالقضايا السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بالواقع».
وشدد على أن مسائلة ضبط العلاقة بين الطموح والواقع والتوقعات مسائلة في منتهى الأهمية، ولا بد أن نعي بهذه العلاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد فايز فرحات الإصلاح العلاقة الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية
وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل