محمد عبد العزيز: بعض مقترحات «الصحفيين» حول الإجراءات الجنائية تحققت بالفعل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كانت هناك 3 اعتراضات رئيسية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متمثلة في نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، نادي القضاة، وكلٌ له وجهة نظر تحترم، تم النقاش مع نقابة المحامين، وانتهى إلى هذا النص التي أقرته نقابة المحامين، والتي تراه أنه يحقق ضمانات الدفاع، وهذا أعلنه نقيب المحامين أكثر من مرة».
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هناك حالة نقاش مستمرة مع نقابة الصحفيين، فهي أرسلت مذكرة بها 41 مادة، والبرلمان قرأ هذه المذكرة بشكل تفصيلي، وحدد بأن هذه المقترحات ما بين 3 أشياء، بعض المقترحات تحقق بالفعل بالنقاش داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، وبعض المقترحات، وهذا أرسلناه في جدول موجود فيه تخالف الدستور، وبعض المقترحات لا تصلح للواقع العملي».
وتابع: «نادي القضاة لديه اعتراضات تتعلق بحق الدفاع في وجهات النظر المختلفة بين المحامين والقضاة، انحاز البرلمان لحق الدفاع، والإشارة لبيان نادي القضاة مختلف».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد عبدالعزيز نقابة الصحفيين نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ضوابط الحبس الاحتياطي
نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.