محمد عبدالعزيز: النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية مازال مفتوحا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الذي توافق عليه الحاضرين في الحوار الوطني أو التسع مبادئ، كلها مبادئ عامة تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، «انعكاس مواد قانون الإجراءات سنجدها محققة، سواء التي لها علاقة بالحبس الاحتياطي أو بشكل عام ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة».
وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك وجهة نظر بها خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي من قانون 1950، وهي لم ترد ضمن مقترحات الحوار الوطني».
لا يزال النقاش مفتوحًا حول قانون الإجراءات الجنائيةوتابع: «لا يزال النقاش مفتوحًا في قانون الإجراءات الجنائية، والجلسة العامة ما زالت أمامنا، وننظر في كل الآراء الموجودة، والهدف من الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تلزمه سلامة التحقيق، وليست عقوبة، وتحكمنا في ذلك نص المادة 54 من الدستور، ونص المادة 96 من الدستور، وأؤكد للجميع أنه لن يخرج قانون الإجراءات الجنائية به مخالفات دستورية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.