محمد عبدالعزيز: توقيت مناقشة المسودة الأولى لـ«الإجراءات الجنائية» لم يكن سرا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المسودة الأولى لقانون الإجراءات الجنائية، صدرت في اللحظة التي جاءت بها توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ولا يوجد مؤامرة في ذلك، موضحا: «من كان متابعا من الزملاء الصحفيين البرلمانيين تشكيل اللجنة الفرعية منذ اللحظة الأولى، كان يعرف أن هذا هو التوقيت الذي سيجري الإعلان فيه المسودة الأولى، ولم يكن سرا».
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «اللجنة شُكلت في ديسمبر 2023، وأعلن عن تشكيلها وعقدت اجتماعات لمناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية».
وتابع: «رئيس مجلس النواب نفسه في ختام دور الانعقاد، وجه الشكر للجنة الفرعية، في جلسة علنية نشرت ونقلت على قناة إكسترا نيوز، وكل الصحفيين البرلمانيين غطوها، وقال بالنص إن هذه اللجنة عملت منتجا جيدا، وستستمر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في المناقشة فيه خلال سبتمبر الجاري، أي في الإجازة البرلمانية، بالتالي لم يكن هناك سر بأن اللجنة ستناقش المسودة التي خرجت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.