اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، الحركة القضائية للعام الجديد 2024/ 2025، خلال اجتماعها بمقر مجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وتتكون محاكم الإدارية العليا، من 11 دائرة على حسب اختصاص كل منها.

تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا

وتتشكل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا من 8 قضاة ويترأسها رئيس مجلس الدولة وجاء تشكيل الدائرة كالتالي:

1- المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة.

2-المستشار محمد عبدالسميع، نائب رئيس مجلس الدولة.

3- المستشار كامل سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة.

4- المستشارعبد المنعم فتحي، نائب رئيس مجلس الدولة.

5-المستشار سعيد حامد، نائب رئيس مجلس الدولة .

6-المستشار صلاح محمد، نائب رئيس مجلس الدولة. 

7- المستشار عاطف محمود، نائب رئيس مجلس الدولة.

8- المستشار أحمد السيد، نائب رئيس مجلس الدولة. 

 

اختصاصات ومواعيد عمل الدائرة الأولى عليا

 ووفقاً للحركة الصادرة من مجلس الدولة فتختص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بالطعون على أحكام الدائرة الأولى الواردة إليها من محكمة القضاء الإداري، الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وانتخابات مجلس النواب والشيوخ، وعن مواعيد عمل الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، فحددتها إدارة مجلس الدولة يوم الاثنين من كل أسبوع بالقاعة رقم 11 لدائرة الموضوع، ويوم الاثنين الأول والثالث من كل شهر بالقاعة رقم 11.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إنتخابات مجلس النواب الجمعية العمومية الحركة القضائية الحقوق والحريات القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا نائب رئیس مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما، مفاده أنّ تغيير النشاط للمبنى من بدروم إلى تجاري داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، مرهون بموافقة الجهة الإدارية التي تصُدر الترخيص.

قانون هيئة المجتمعات العمرانية 

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه بعد استعراض بعض مواد القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإنّ المادة الأولى من القانون حددت بعض الحالات التي حظر التصالح فيها، ومنها مخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.

موافقة الجهة الإدارية على التعديل ضرورية

وأوضحت المحكمة أنّ التصالح في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة رهين بموافقة الجهة الإدارية، وبالتالي فهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تمارسه كيفما تشاء وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

بداية القضية 

ترجع وقائع القضية إلي شراء أحد المواطنين قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة واستخرج لها ترخيص البناء رقم 32 لسنة 2000 ثم أقام عليها عمارة للسكنى، ثم خالف الترخيص الصادر له والاشتراطات البنائية بتغيير نشاط البدروم إلى محلات كما هدم السور المحيط بالقطعة.

مقالات مشابهة

  • رئيس اتحاد الملاكمة العالمي يزور المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية
  • رئيس الملاكمة العالمي يزور المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية
  • 6 أبريل.. محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة»
  • رئيس حزب الاتحاد: قرار العفو الرئاسي يعكس البعد الإنساني للدولة المصرية
  • الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
  • رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة
  • رئيس الوزراء يترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لعام (2025) للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
  • رئيس مجلس الشيوخ ينعى الفريق جلال الهريدي: أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب
  • «الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية
  • تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الجديد