تورط السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر كزافييه دريانكور في فضيحة مدوية رفقة رجل الأعمال المتواجد في السجن رضا كونيناف بعد عقدهما صفقة بيع وشراء لقطعة أرض شاسعة بأعالي العاصمة.

وحسب مقال مفصل نشرته صحيفة لوسوار دالجيري فإن دريانكور تحصل على رشوة بقيمة مليوني أورو من رضا كونيناف.

وأوضحت الصحيفة آن السفارة الفرنسية بالجزائر قامت خلال إدارتها من طرف دريانكور ببيع قطعة أرض تقع بالابيار ومساحتها 10517 متر مربع.

وتقع قطعة الارض محل صفقة البيع بين السفير الفرنسي وكونيناف في شارع سفينجة بالأبيار.

واوضح المصدر ان طرفا صفقة البيع قاما بالتصريح بمبلغ 50 مليار سنتيم لدى مصالح الضرائب بناء على وثيقة وعد بالبيع تحمل تاريخ 24 فيفري 2011.

وقالت الصحيفة أن قطعة الارض محل البيع تقع عليها فيلا تحمل اسم الزبوج وهي بناية مشيدة على الطراز الموريسكي.

وحسب قيمة التصريح فإن سعر المتر المربع قد تم احتسابه على نحو 4.7 مليون سنتيم وهو مبلغ زهيد جدا.

غير أن تقديرات رسمية أجرتها مصالح أملاك الدولة قدرت قيمة العقار محل البيع بما لا يقل عن 23 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد.

وأضافت الصحيفة آن إجراءات البيع والشراء أشرف عليها الموثق سليم بشة المتواجد حاليا في حالة فرار بالخارج.

ولتفادي إعادة تقييم سعر العقار فقد لجأ كونيناف والسفير دريانكور عبر الموثق سليم بشة إلى الوزير الأول في ذلك الوقت عبد المالك سلال.

وكان الموثق بشة يهدف إلى تمرير الصفقة وانجاحها وتفادي تفعيل قانون الشفعة بعد مطالبة مصالح ولاية الجزائر بأحقيتها في الصفقة.

وبالفعل فقد تدخل سلال وأمر بعدم تطبيق قانون الشفعة.

وقبل إتمام الصفقة بين كونيناف والسفير الفرنسي دريانكور قام الأول بمنح مبلغ مليوني اورو للثاني كعمولة.

وتضيف صحيفة لوسوار دالجيري آن السفارة الفرنسية وبعد 3 سنوات من ذلك التاريخ ومجيء سفير جديد قامت ببيع قطعة أرض أخرى تقع بنفس المنطقة.

وكانت قطعة الارض تلك بنصف مساحة قطعة الأرض الأولى لكن قيمة الصفقة بلغت 121 مليار سنتيم حسب ما أعلنته السفارة.

وخلصت الصحيفة إلى أن السفير الفرنسي الأسبق دريانكور تواطأ مع كونيناف في عملية تحايل وتهرب ضريبي وتدليس وتصريح كاذب تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع، والمقصود هو قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات.

الإفتاء توضح أدلة جواز التوسل بالنبي في الدعاء بعد الإساءة إلى القرآن.. الإفتاء توضح حكم تلحين القرآن وتصويره فنيًا

أجابت دار الإفتاء موضحة أن  قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:

1. عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.

2. وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر.

وانتهت دار الإفتاء المصرية أنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.

 

حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط


 

وضحت دار الإفتاء المصرية أن شرتء السلع وبيعها بالتقسيط هى معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها؛ لأن العبرة في العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.


ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

مقالات مشابهة

  • “المشري” يلتقي السفير القطري في طرابلس لبحث الملفات السياسية والاقتصادية
  • “اقعيم” يتابع الأوضاع الأمنية في الأبيار وملف الهجرة غير الشرعية
  • “المشير حفتر” يستقبل السفير السويسري لبحث التطورات الليبية وتعزيز التعاون
  • السفير الإيراني لدى لبنان: إصابتي في “تفجيرات البيجر” شرف لي
  • بعد الصفقة العراقية الضخمة.. حقائق عن “قوس السماء”
  • إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية رشوة آثار إمبابة
  • حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع
  • الدوري الفرنسي.. نيس “يمزق” شباك سانت إتيان
  • شرطة سطيف تضبط 500 مليون سنتيم مُزورة!