آخر موعد للتقديم بالإسكان المتميز بأكتوبر.. 150 ألف جنيه مقدم وتقسيط على 7 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشفت شركة التعمير للتطوير العقاري، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان فوق المتوسط، وعن آخر موعد للتقديم بالإسكان المتميز بأكتوبر.
وبدأ التقديم في شقق الإسكان المتميز، أمس الأحد، على الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.
ويقع مشروع «صبا» في مدينة 6 أكتوبر في امتداد التوسعات الشمالية، وهو على مساحة 69 فدانا بعدد 85 عمارة سكنية، وتوفر هيئة المجتمعات العمرانية 600 وحدة سكنية، وتم الإعلان عن كراسة الشروط، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.
وبالنسبة لآخر موعد للتقديم بالإسكان المتميز بأكتوبر على موقع البنك، هو يوم 3 أكتوبر 2024، والمقدم يكون 15%، فيما يكون مقدم جدية الحجز 150 ألف جنيه و1500 جنيه رسوم تسجيل لا ترد دفعة واحدة، وغير مجزأة عند التقدم للحجز، بينما التقسيط يصل إلى 7 سنوات.
مساحات الوحدات السكنية في مشروع صباوتبدأ مساحات الوحدات السكنية في مشروع صبا، من 90 مترًا إلى 141 مترًا مربعًا، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب، والعمارة مكونة من دور أرضي و5 أدوار متكررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع صبا الوحدات السكنية شقق الإسكان المتميز شقق الاسكان شقق أكتوبر موعد للتقدیم
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة