بعد موافقة "تشريعية النواب".. 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقد نظم مشروع القانون حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا للمادة (523) والتي نصت على أن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وطالب النائب ضياء الدين داوود، بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.