وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
 

وقد نظم مشروع القانون حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا للمادة (523) والتي نصت على أن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

 

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 


2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

 


3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

 


ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

قانون المسئولية الطبية.. 3 حالات إعفاء من المحاسبة والسر في المادة الرابعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعد نقاشات موسعة بحضور ومشاركة كل الأطراف المعنية بالقانون.

وينتظر أعضاء مجلس النواب مناقشته في الجلسة العامة للتصويت عليه وإقراره والعمل به.

وتستعرض "البوابة نيوز" المادة (4) من مشروع القانون التي تحدد حالات الإعفاء من المسؤولية الطبية، وجاءت كالتالي:

إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
 

مقالات مشابهة

  • الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • طبيب: إلغاء الحبس الاحتياطي في قانون المسئولية الطبية مطلب عام
  • قانون المسئولية الطبية.. 3 حالات إعفاء من المحاسبة والسر في المادة الرابعة
  • ماذا تعرف عن المادة 27 المستحدثة بقانون المسؤولية الطبية؟
  • تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال
  • عضو تشريعية النواب: ينبغي جعل الطلاق الشفهي بـ عقد .. وتوثيقه ضرورة
  • بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • “تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي