"الأنصاري" توزع أرباحا بقيمة 42.8 مليون دولار عن النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الأنصاري للخدمات المالية، الاثنين، موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مرحلية، عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة 157.5 مليون درهم (نحو 42.88 مليون دولار)، أي ما يعادل 2.1 فلس للسهم الواحد.
وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، إن تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق سيكون في 26 أيلول الجاري، على أن يكون تاريخ الاستبعاد من الأرباح في 27 أيلول، وتاريخ إغلاق السجل في 30 سبتمبر، بينما سيكون تاريخ توزيع الأرباح في 16 تشرين الاول 2024.
وتتماشى توزيعات الأرباح النقدية المعتمدة مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، ووفقا للتفويض الممنوح من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الـذي عقد في 19 اذار 2024، ما يعكس التزام الشركة بخلق القيمة المستدامة لمساهميها.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن توزيع الأرباح المرحلية يأتي ليعكس الأداء المالي القوي والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين، والشركة قادرة على مواصلة تحقيق النمو المستدام والربحية للشركة والمساهمين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة