يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني المجلس، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المُقبل، وفقًا للمادة (274) من لائحة مجلس النواب والتي نصت على أن: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.


ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.


ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

 

تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات


وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات في المواد التالية:

 

مادة 105:


يُخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية ونائبة بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.


وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

 

 

مادة 106:

يُعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.

 

 

مادة 107:


يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلي الهيئات المعارضة، وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها، ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأحزاب السياسية اللائحة الداخلية لمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط استحقاق الدعم النقدي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.

وتتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها  مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.
وجاءت المواد كالتالى:

مادة (٢5) أصلها المادة (24)
 تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (٢6) أصلها المادة (25)
  تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد. 
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.

مادة (٢٧) أصلها المادة (26)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (28) أصلها المادة (27)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29) أصلها المادة (28)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (30) أصلها المادة (29)
مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.

مادة (31) أصلها المادة (30)
تُشكل لجان  الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
مادة (32) أصلها المادة (31)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33) أصلها المادة (32)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • من تحت قبة البرلمان.. القومى للمرأة يشكر رئيس الجمهورية على دعمه للمصريات
  • ما ضوابط استحقاق الدعم النقدي بعد إقرارها من مجلس النواب؟
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط استحقاق الدعم النقدي
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي
  • برلماني: صدور قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس
  • القومي للمرأة ينظم زيارة ميدانية لطلاب آداب القاهرة
  • القومي للمرأة ينظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الآداب بجامعة القاهرة
  • المجلس القومي للمرأة ينظم زيارة ميدانية لطلبة وطلاب كلية الآداب جامعة القاهرة
  • قومي المرأة و«العدل» والنيابة الإدارية ينظمون يوما تعريفيا لمناهضة ختان الإناث