تأجيل محاكمة متهم لانضمامه إلى جماعة إرهابية ببولاق
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب جنايات القاهرة، بمجمع الإصلاح والتأهيل بدر، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2023، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة متهم لانضمامه لجماعة إرهابية في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة إلى جلسة 27أكتوبر المقبل.
وأسند أمر الإحالة في القضية 24701 لسنة 2023 جنايات بولاق، للمهتم أنه في 17 ديسمبر 2023، بدائرة قسم بولاق محافظة الجيزة انضم إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
اقرأ أيضاًكامالا هاريس تجمع 27 مليون دولار في أكبر حصيلة تبرعات منذ إعلان ترشحها
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: لا يوجد حل عسكري من شأنه أن يوفر الأمان لأي طرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنايات جماعة إرهابية بدر محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم السبت، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.