7 التزامات على المؤجر في قانون «تأجير العقارات الجديد» بالشارقة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
فرض القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الشارقة، عدة التزامات على المؤجر، تشمل تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة، وإجراء الصيانة الضرورية لها.
وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.
وينص القانون على التزامات المؤجر والمستأجر، ويلزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن يلتزم المؤجر بما يأتي:
1- تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة ودون مانع يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
2- إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.
3- عدم إحداث تغييرات بالعين المؤجرة تمنع أو تُنقص من الانتفاع بها دون إذن كتابي من المستأجر.
4- منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها إلى الجهات المعنية في الإمارة متى رغب في إجراء أعمال تصميم داخلي في العين المؤجرة تتفق مع الغرض الذي خُصصت له أو أية أعمال أخرى تتطلب هذه الموافقات، شريطة ألا تؤثر هذه الأعمال في الهيكل الإنشائي للعين المؤجرة أو العقار الذي تقع فيه.
5- عدم التعرض بنفسه أو عن طريق غيره للمستأجر بعمل يقصد به إزعاجه أو الضغط عليه لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها، أو قطع أو فصل الخدمات عنها أو عن العقار الذي تقع فيه.
6- رد أي ضمانات مالية والتي سبق أن قدّمها المستأجر، عند انتهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتم الاقتطاع منها كلياً أو جزئياً نظير أضرار تسبب بها المستأجر في العين المؤجرة ولا تدخل ضمن الاستهلاك العادي.
ونصت المادة (9) من القانون على الآتي:
دون الإخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، يجوز للمستأجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المؤجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به، وفي حال تقاعس المؤجر عن إجراء الصيانة الضرورية يجوز للمستأجر إجراء هذه الصيانة على نفقته مع حقه في المطالبة باقتطاع ما أنفقه على الصيانة الضرورية من الأجرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإيجارات قانون الإيجارات العین المؤجرة
إقرأ أيضاً:
مختص ينتقد قرار البنك المركزي بشأن آلية بيع العقارات: مثير للجدل والمخاوف
بغداد اليوم - بغداد
وصف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي منار العبيدي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، قرار البنك المركزي العراقي بمنع بيع العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار عراقي إلا من خلال العمليات المصرفية، بأنه مثير للجدل والمخاوف.
وقال في منشور له على صفحته في فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "هذا القرار أثار موجة من الجدل والاعتراض، ليس بسبب البنك المركزي نفسه، بل كان السبب الأكبر لهذه المخاوف هو من ارتفاع قيمة ضريبة العقار، إذ أن الكشف الحقيقي عن سعر العقار سيؤدي إلى فرض الضريبة وفقاً لقانون ضريبة العقارات، الذي يحددها بنسبة 20% من قيمة البيع".
واعتبر العبيدي هذا الجدل يفتح باب التساؤل حول ماهية ضريبة العقار وأسباب فرضها، وهل العراق بحاجة فعلية إلى هذه الضريبة؟ فالضريبة، من حيث التعريف الرسمي، هي مبلغ نقدي تفرضه الحكومة على الأنشطة الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة، بحيث يستفيد منها من يمارس هذه الأنشطة، لكن اللافت في العراق أن قانون ضريبة العقار المعمول به يعود إلى عام 1949، وقد جرى تعديله في 1959، وظل ثابتاً دون أي تحديثات جوهرية رغم مرور أكثر من 65 عاماً، في وقت شهد فيه العراق تغيرات اقتصادية واجتماعية كبرى.
وأكد العبيدي أنه بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، كان من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار نفسه، وتحويله إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار. بالإضافة الى تبسيط القانون الذي يعتمد بشكل كبير على مختلف التعليمات التي صدرت خلال ال 65 سنة غيرت الاطار العام للقانون وحرفته عن مساره الحقيقي.
وتابع "ينبغي أن يراعي هذا التعديل الفارق بين من يشتري العقار للسكن ومن يشتريه للمتاجرة، إضافة إلى مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين. فمن الممكن وضع نظام رسوم نسبي، يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار، موقعه، والغرض من شرائه، مما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين دون الإضرار بعائدات الدولة".
ودعا العبيدي مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة وكافة الجهات المسؤولة بضرورة العمل والاسراع بتغيير قانون ضريبة العقار بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة حيث التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في السكان الذي اصبح من الصعب مع هذه العوامل استخدام نفس القوانين المعمول بها منذ اكثر من 60 عاما.