محافظ أسيوط: مواصلة رفع معدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على مواصلة رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تسليم نموذج 8 النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء في أسرع وقت ممكن وفقًا لقانون 187 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 مشيرًا إلى العمل على متابعة كل رئيس مركز وحي لأعمال نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجيا كل في نطاق عمله وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد
وفي هذا الإطار قام ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي ومدى تقديم العاملين بمنظومة التصالح للخدمات والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم، كما تم تحرير وتسليم عدد من نموذج 8 نهائي التصالح لعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على بعض مخالفات البناء وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق وفقًا لتكليفات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وتوجيهاته المباشرة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وتذليل أي عقبات أمام نهو هذا الملف بأسرع وقت ممكن وهو ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اعمال الإجراءات القانونية الأداء ألا الإنجاز البن الـ الاجر أشر الان الب البنا البناء أصل التسهيلات التصالح أصله اطار التصالح على مخالفات البناء الإجراءات التسهيل اسرع وقت
إقرأ أيضاً:
يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناءويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.