أفتتحت أمس بدارالشرطة ببورتسودان الورشة التدريبية للتعريف بالتعامل مع الموتى فى حالات الطوارئ والنزاعات بحضور مدير إدارة العمليات ببعثة الصليب الأحمر واللواء شرطة قرشى حسين عبدالقادر مساعد مدير عام قوات الدفاع المدني للطوارئ والكوارث والعميد شرطة مفيدة محمد سليمان منسق الدورةاللواء شرطة قرشى حسين أوضح (للمكتب الصحفى للشرطة) أن إفتتاح الدورة التدريبية يأتى فى إطار التعريف بالأدوار والمسئؤليات عن الإستجابة الأولية فى الازمات والحروب وحماية المناطق والأشخاص والصحة والسلامة فى التعامل مع الجثث وكيفية البحث عنها ونقلها وتغطيتها بصورة تحفظ كرامتها وأدميتها الإنسانية خصوصا بمناطق النزاعات والطوارئ مضيفا أن الدورة جاءت بمشاركة عدة جهات ممثلة بوزارة الصحة والادلة الجنائية والنيابة وقوات الدفاع وأشاد سيادته بإهتمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعاونها وتنسيقها لقيام هذه الورشة ذات الأهمية التى ترفع من قدرات منسوبى الشرطة والصحة والنيابةمن جانبها أكدت العميد شرطة مفيدة محمد سليمان منسق الدورة بالإدارة العامة للتعاون الدولى أن الورشة هى نتاج تنسيق مشترك وتعاون بين الصليب الأحمر وقوات الدفاع المدنى بهدف تاهيل وتدريب منسوبى الدفاع المدنى والأدلة الجنائية وممثلى الجهات ذات الصلة فى مجال بناء القدرات والمساعدات الإنسانية .

المكتب الصحفي للشرطةإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة "تشريعية النواب".. 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
 

وقد نظم مشروع القانون حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا للمادة (523) والتي نصت على أن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

 

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 


2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

 


3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

 


ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة "تشريعية النواب".. 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • إفتتاح الدورة البرلمانية العادية للبرلمان بغرفتيه
  • العراق.. «عين الأسد» تبدأ الدورة التدريبية الثالثة
  • الهدي النبوي في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة
  • ماذا أظهرت نتائج تحاليل مياه كيما في أسوان؟.. التفاصيل الكاملة
  • إحالة سائق متهم بصدم طالب للمحاكمة الجنائية 
  • صحة الإسماعيلية تختتم الدورة التدريبية لبرنامج "التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية "
  • مركز البحوث الجنائية يختتم دورة تدريبية حول تنفيذ التدابير الجنائية
  • البحرية الأمريكية تعلن تدمير طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر