23 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (7%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر.

وأضافت المحكمة: ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.

وتابعت المحكمة: ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (200) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي:

1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.

كما اشترط المشرع، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .

جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الآدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مطالبات بالتحقيق في انتهاك حقوق تظاهرات الشهادات العليا والأوائل
  • غدا بدء الملتقى العربي لطلبة الدراسات العليا في علوم الإعلام والاتصال
  • في بيانها الختامي.. القمة الإفريقية تدين حرب إسرائيل وعدوانها الهمجي على غزة
  • الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى
  • احتجاجات شعبية غاضبة في أبين تطالب برحيل الاحتلال وإسقاط حكومة المرتزقة
  • الصحف العربية.. صندوق إعمار عربي لغزة.. ووزير لبناني يكشف تدخلات نظام الأسد في لبنان
  • توتر بين إيران ولبنان.. و«اليونيفيل» تطالب بتحقيق «فوري» بعد إحراق مركبة لها
  • اليونيفيل تطالب بتحقيق بعد إحراق مركبة تابعة لها في بيروت
  • اللجنة العليا تُتابع التحضيرات النهائية قبل انطلاق الحدث العالمي
  • الحكيم والرماحي يبحثان الواقع السياسي والاقتصادي في العراق