5 موارد لصندوق الوقف الخيري بالقانون الجديد.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
نص القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري" يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية، حيث حدد القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، موارد الصندوق حيث نصت المادة 8 على أن تتكون موارد الصندوق من:
1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية.
2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المـالية للصندوق مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص القانون على أنه لمجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وله على الأخص:
- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.
- إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري.
- الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
- النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق.
- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.
ونص قانون صندوق الوقف الخيري، في المادة (1) ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الهيئة القومية للبريد صندوق الوقف الخيري الوقف الخيري صندوق الوقف الخیری السنة المـالیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. 4 اجتماعات لمالية الشيوخ تعرف عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أربعة اجتماعات غدًا الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.