حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة اول أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من على ايوب المحامي وكيلا عن عدد من المدرسين، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته، طالبه فيها بإلغاء القرار رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المواد الملغاة وهى " الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى " مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.


وذكرت الدعوى أن الطاعن  من ضمن مدرسين المواد التى تم إلغاؤها ضمن مقررات الثانوية العامة ( جيولوجيا وعلم نفس وفلسفة وفرنساوى ) بموجب قرار الوزير المطعون ضده الذى حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 والذى تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2024، وذلك دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم.

وذلك بالمخالفة لصراحة نص المادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم والتى جرى نصها على أن: 
" تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد إختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الإختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ".

وتابعت الدعوى إنه فى لحظات قصيرة ـ وبلا مقدمات صدر القرار المطعون فيه بتهميش مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى بالتعليم الثانوى، واستبعادهم وتهميشهم من منظومة المقررات الأساسية فى الثانوية العامة، ويبدو أنه من الواضح الجلى أن أسحاب القرار التعليمى فى مصر ليسوا على دراية كافية بمكانة هذه المقررات ولكنهم يدركون بشكل خاطىء أن هذا هو سبيل التطوير والهيكلة.

واضحت الدعوى هناك من يرى أنها سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية فى الدروس الخصوصية ونسوا أن المشرع التعليمى بمصر أضاف مادة الإحصاء بدلًا من العلوم الإنسانية فأين التوفير هنا في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأى صلة للتخصص الأدبى.


ما تعلمناه من المنطق أن لكل مقدمات نتائج ـ نواتج ضارة سوف نحصدها جميعًا من جراء هذا القرار ـ معلمين وأساتذة جامعات وطلاب وعلى العملية التعليمية برمتها وكذلك على البحث العلمى:

البطالة الجزئية بين المعلمين الغير معينين والذين كانوا يجتهدون دون إنتظار حقهم فى التعليم. 
تغيير المسار والمسمى الوظيفى للمعلم المعين لهذه المواد لعدم الحاجة إليهم وهذه هى قمة الإهانة لتخصص أفنى عمره كله فى دراسته ـ ومطالبهم المشروعة فى الراتب الذى يكفل لهم حياة كريمة دون دروس خصوصية على أساس هذا العام 2024. 
التوقف عن توظيف معلمين فى هذه التخصصات وبطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك على تعيين أساتذة جامعيين فى هذه التخصصات 
الإختفاء الحتمى تدريجيًا للأقسام العلمية لهذه التخصصات بالتعليم الجامعى، نظرًا لتوقف الطلاب عن الإلتحاق بها ـ وهذا بدأ يحدث 
تراجع مستويات خريجى التعليم الثانوى علميًا وثقافيًا، وإفتقادهم إلى كثير من المفاهيم والنظريات الضرورية لممارسة المواطنة المحلية والعالمية والثقافية الخاصة بالهوية الوطنية. 
وحيث تنص المادة 19 من الدستور على أن: 
(التعليم حق لكل مواطن،هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية  .

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني البحث العلمي الجهة الإدارية الثانوية العامة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مجلس الدولة المجلس الأعلى

إقرأ أيضاً:

عدم قبول دعوى شطب محامي الجماعات الارهابية منتصر الزيات

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لإنتفاء القرار الإداري.

الدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي حملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين.

جاء في الصحيفة أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد  منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، ومنها اهانة القضاء.
وسيطعن مقيم الدعوى، على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.

مقالات مشابهة

  • في موقف غريب: المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بعودة الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي إلى ممارسة مهامهما من العاصمة المؤقتة عدن
  • بالدي يرفع دعوى قضائية ضد واندا نارا وإيكاردي بعد تسريب فيديو يهدد سمعته
  • دعوى قضائية تتهم "أمازون" بتتبع حركة المستخدمين عبر الهواتف
  • التعليم العالي: الجامعة الأمريكية ستتحمل نفقات 200 طالب مصري
  • بسبب الرسوم الجمركية.. «تسلا» ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي
  • تفاصيل انتهاء دعوى «كهربا» ضد فندق شهير بالتصالح
  • بعد تجميد القروض والمنح..دعوى قضائية ضد أمر ترامب
  • انتهاء دعوى كهربا ضد فندق شهير بالتصالح
  • عدم قبول دعوى شطب محامي الجماعات الارهابية منتصر الزيات
  • رفض دعوى شطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين