حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة اول أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من على ايوب المحامي وكيلا عن عدد من المدرسين، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته، طالبه فيها بإلغاء القرار رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المواد الملغاة وهى " الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى " مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.


وذكرت الدعوى أن الطاعن  من ضمن مدرسين المواد التى تم إلغاؤها ضمن مقررات الثانوية العامة ( جيولوجيا وعلم نفس وفلسفة وفرنساوى ) بموجب قرار الوزير المطعون ضده الذى حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 والذى تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2024، وذلك دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم.

وذلك بالمخالفة لصراحة نص المادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم والتى جرى نصها على أن: 
" تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد إختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الإختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ".

وتابعت الدعوى إنه فى لحظات قصيرة ـ وبلا مقدمات صدر القرار المطعون فيه بتهميش مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى بالتعليم الثانوى، واستبعادهم وتهميشهم من منظومة المقررات الأساسية فى الثانوية العامة، ويبدو أنه من الواضح الجلى أن أسحاب القرار التعليمى فى مصر ليسوا على دراية كافية بمكانة هذه المقررات ولكنهم يدركون بشكل خاطىء أن هذا هو سبيل التطوير والهيكلة.

واضحت الدعوى هناك من يرى أنها سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية فى الدروس الخصوصية ونسوا أن المشرع التعليمى بمصر أضاف مادة الإحصاء بدلًا من العلوم الإنسانية فأين التوفير هنا في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأى صلة للتخصص الأدبى.


ما تعلمناه من المنطق أن لكل مقدمات نتائج ـ نواتج ضارة سوف نحصدها جميعًا من جراء هذا القرار ـ معلمين وأساتذة جامعات وطلاب وعلى العملية التعليمية برمتها وكذلك على البحث العلمى:

البطالة الجزئية بين المعلمين الغير معينين والذين كانوا يجتهدون دون إنتظار حقهم فى التعليم. 
تغيير المسار والمسمى الوظيفى للمعلم المعين لهذه المواد لعدم الحاجة إليهم وهذه هى قمة الإهانة لتخصص أفنى عمره كله فى دراسته ـ ومطالبهم المشروعة فى الراتب الذى يكفل لهم حياة كريمة دون دروس خصوصية على أساس هذا العام 2024. 
التوقف عن توظيف معلمين فى هذه التخصصات وبطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك على تعيين أساتذة جامعيين فى هذه التخصصات 
الإختفاء الحتمى تدريجيًا للأقسام العلمية لهذه التخصصات بالتعليم الجامعى، نظرًا لتوقف الطلاب عن الإلتحاق بها ـ وهذا بدأ يحدث 
تراجع مستويات خريجى التعليم الثانوى علميًا وثقافيًا، وإفتقادهم إلى كثير من المفاهيم والنظريات الضرورية لممارسة المواطنة المحلية والعالمية والثقافية الخاصة بالهوية الوطنية. 
وحيث تنص المادة 19 من الدستور على أن: 
(التعليم حق لكل مواطن،هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية  .

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني البحث العلمي الجهة الإدارية الثانوية العامة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مجلس الدولة المجلس الأعلى

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
  • دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية
  • تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
  • «تطاولت على الحضارة».. دعوى لحظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
  • وزيرة التربية والتعليم: الإمارات نموذج عالمي رائد في رعاية الطفولة
  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى "عقد اجتماعي جديد" في التعليم
  • محافظ أسيوط: نستهدف توزيع 70 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة
  • مستشار نقيب المهندسين: المعادلة الهندسية تمت بتوافق وزارة التعليم العالي والنقابة