قانون الجمعيات الأهلية يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بدون ترخيص
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم العمل الأهلي، في مادته رقم 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص وأحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والمسنين الأطفال
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع 8 مراكز دروس خصوصية بدون ترخيص بالإسماعيلية
قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحملة مكبرة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة؛ وذلك لمنع استغلال أولياء الأمور والطلاب بنطاق الحي.
وأشار أحمد العايدي رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن تشميع عدد ٨ مراكز دروس خصوصية مخالفة للشروط والضوابط الموضوعة من قِبل مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم؛ وذلك حرصًا على سلامة وصحة الطلاب.
مضيفًا، أنه تم الغلق بمعرفة اللجنة المُشكلة من كريمة سليم نائب رئيس حي ثالث، والإدارة الهندسية بالحي ولجنة من الإدارة التعليمية، وتم الغلق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.