الاتحادية للضرائب تُجدد مطالبتها لأصحاب تراخيص يوليو بالتسجيل في ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب، مُطالبتها للأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر يوليو، بغض النظر عن سنة صدور الترخيص، بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر الحالي 2024 تجنبًا للغرامات الإدارية.
وأكدت في بيان صحفي، اليوم، ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.
وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المُرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.
وأشارت الهيئة إلى أن قرارها ينطبق على المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين)، مُوضحةً أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.
وأوضحت أنه في حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في 1 مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في 1 مارس 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجددًا إلى أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مُباشرة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر البريد الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة مُجددًا الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات الإمارات الهيئة الاتحادية للضرائب التسجیل لضریبة الشرکات تقدیم طلبات التسجیل الاتحادیة للضرائب مارس 2024 الم حد
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق
وضع قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة