أستاذ دراسات بيئية: رئيس الوزراء يدرس آلية تعديل حدود الكربون
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يدرس ألية تعديل حدود الكربون، لافتا إلى أن هذا الموضوع أُطلق بالاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2023.
وأوضح «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن أي شركة أو مصدر يستورد سلعة من أي بلد، وينتج عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ليست في الحدود الأمنة، سيفرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على مستورد هذه السلعة، وتأخذ هذه الضريبة وتقيم بها مشروعات خضراء، لافتا إلى أنه يفرض تحدي على جميع الحكومات، لذلك اجتماع رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة خفض معدلات ثاني أكسيد الكربون في الإنتاج المحلي، إذ إن عدم خفض هذه النسبة، يؤدي إلى عدم استيرادها.
وتابع: لا بد من أن تكون الصناعات الثقيلة خاصة الأسمنت والحديد الصلب تعتمد على آليات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إنتاجها للتنافس، ويكون لدى المُصدر شهادة تفيد بكون تلك السلعة منخفضة الكربون في إنتاجها، وبالتالي يستطيع منافسة الدول الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعديل حدود الكربون
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في السلعة المشتراة منذ مدة للاستفادة بانخفاض السعر.. الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع.
وأكدت أنه ينبغي أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
وذكرت أن المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.