تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يدرس ألية تعديل حدود الكربون، لافتا إلى أن هذا الموضوع أُطلق بالاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2023.

وأوضح «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن أي شركة أو مصدر يستورد سلعة من أي بلد، وينتج عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ليست في الحدود الأمنة، سيفرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على مستورد هذه السلعة، وتأخذ هذه الضريبة وتقيم بها مشروعات خضراء، لافتا إلى أنه يفرض تحدي على جميع الحكومات، لذلك اجتماع رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة خفض معدلات ثاني أكسيد الكربون في الإنتاج المحلي، إذ إن عدم خفض هذه النسبة، يؤدي إلى عدم استيرادها.

وتابع: لا بد من أن تكون الصناعات الثقيلة خاصة الأسمنت والحديد الصلب تعتمد على آليات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إنتاجها للتنافس، ويكون لدى المُصدر شهادة تفيد بكون تلك السلعة منخفضة الكربون في إنتاجها، وبالتالي يستطيع منافسة الدول الأخرى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعديل حدود الكربون

إقرأ أيضاً:

ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

 

 

 







مقالات مشابهة

  • أستاذ دراسات بيئية بكشف جهود الحد من انبعاثات الكربون
  • عاجل| مدبولي يعقد اجتماعا لبحث آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
  • مدبولي يبحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
  • مدبولى يبحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
  • مدبولي يعقد اجتماعا لبحث آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات
  • رئيس الجمهورية يؤكد التزام العراق بتفعيل توصيات اتفاق باريس لتحقيق استدامة بيئية وصحية
  • ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • الجزائر.. رئيس أركان الجيش يدعو لمضاعفة الحذر واليقظة في ظل ما يجري في المنطقة وعلى حدود البلاد
  • حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع