تأخير محاكمة طبيب التجميل حسن التازي ومن معه إلى أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
انطلقت اليوم الاثنين، ثاني جلسة لمحاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي استئنافيا، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
وظهر طبيب التجميل للمرة الثانية أمام القضاء في جلسة محاكمته الاستئنافية طليقا، عقب مغادرته أسوار السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في ماي الفائت؛ بعد إدانته من قبل الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ3 سنوات حبسا، سنتان نافذة وواحدة موقوفة التنفيذ، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، مع متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
ويرفض حسن التازي، الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام على هامش محاكمته.
وقررت المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 18 شهر أكتوبر المقبل، وذلك بطلب من الدفاع.
وقضت الهيئة، بتاريخ 3 ماي الفائت بإدانة زوجة الطبيب حسن التازي، مونية بنشقرون، بالسجن 4 سنوات حبسا نافذة، فيما أدانت شقيقه عبد الرزاق التازي بالسجن 5 سنوات حبسا نافذة.
أما ّزينب.ب” التي كانت تقدم نفسها بصفتها “فاعلة خير”، فقد تمت إدانتها بـ 5 سنوات حبسا نافذة، وتراوحت باقي الأحكام مابين 4 سنوات إلى 3 سنوات حبسا نافذة،
وتعود تفاصيل القصة إلى أبريل عام 2022، حين تفجرت قضية طبيب التجميل حسن التازي وعائلته وبعض موظفي مصحته « الشفاء » بعدما اتهمته النيابة العامة بجرائم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير والمشاركة في جمع تبرعات مالية من المتبرعين بغرض تسوية تكاليف طبية لعلاج حالة إنسانية معوزة.
كلمات دلالية حسن التازي، الاتجار بالبشر، محكمة الإستئناف، الدار البيضاء،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذة طبیب التجمیل حسن التازی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة