«الإسكان»: انتهاء مهلة التصالح على مخالفات البناء قريبا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، عن اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث يتبقى 42 يوما على غلق باب التقديم، وفقا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
يحقق العديد من المزايا للمواطنينوأكد الوزير أن قانون التصالح يهدف إلى الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، ويجرى إصداره قريبا، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما يجرى إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان طلبات التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
في ضوء حكم حبس 40 سايسا لمدة شهر لمخالفة أحكام قانون تنظيم انتظار السيارات، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.
حبس 40 شحصا بسبب مخالفات السايسوكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.
وجاء الحكم تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.
مخالفات تعرض السايس للحبسونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايسوبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.