ليبية تكتشف وقوعها ضحية لتزوير زوجها جنسيته بعد 9 أعوام على الزواج
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قالت وسائل إعلام ليبية، إن جهاز الأمن في بنغازي، كشف تفاصيل عملية احتيال وقعت ضحيتها مواطنة ليبية على يد زوجها المصري بعد 9 سنوات على زواجهما.
وأشارت إلى أن الزوج قام بتزوير جنسيته، قبل 9 أعوام بغرض عقد القران على مواطنة ليبية، وأنجب منها 3 أطفال، ولم تكتشف الزوجة حقيقة ما جرى سوى بعد 9 أعوام.
ولفتت إلى أن الزوجة تقدمت بشكوى لمديرية الأمن، تفيد بتعرضها للاحتيال، على يد زوجها، عبر وثائق ثبوتية مزورة، وهو ما أسقط حق أبنائها في جنسيتها الليبية.
وأوضحت أنها عقدت قرانها عام 2015، واكتشفت احتيال الزوج، بعد محاولاتها تسجيل أبنائها في السجل المدني، والتي كانت تؤكد لها بعد مراجعتها أن زوجها غير مسجل في البلاد، وتبين لاحقا أنه لا يحمل الجنسية بل مواطن مصري.
وألقى الأمن الليبي القبض على الزوج، واعترف خلال التحقيق معه، بتزوير بطاقة الهوية الشخصية، بالتعاون مع زوجة أبيه، من أجل الزواج بفتاة ليبية، فيما أحالته الشرطة إلى النيابة العامة لتقديمه إلى القضاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم المصري الزواج ليبيا مصر زواج تزوير حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحبس الشديد بحق مدانين اقدما على اخذ مبالغ مالية من مواطنة مقابل تعيينها مع ابنتها
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدانين اثنين لقيامهم بايهام المشتكية بتعيينها مع ابنتها مقابل مبالغ مالية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين قاما باخذ مبالغ مالية من المشتكية مقابل تعيينها مع ابنتها في احدى دوائر الدولة من خلال استعمال طرق احتيالية وتزويدهما بكتب تعيين مزورة".
وأضاف أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 456 /1/ أ و ب وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".