اتفاقية لتمويل إنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
/العُمانية/ التقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية اليوم بسعادة بدر محمد السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ تم بحث آليات تعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والصندوق.
وعلى هامش اللقاء، وقّع الجانبان اتفاقية قرض لتمويل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم، حيث تُعد هذه الاتفاقية امتدادًا للتعاون بين الجانبين في دعم وتطوير المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان.
ويأتي إنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم في إطار المشاريع التنموية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.وتهدف الجامعة إلى تنمية قدرات الخريجين من خلال إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها بجودة وكفاءة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى عرض العديد من البرامج الدراسية النوعية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات والهندسة والتربية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.