ذا صندي ميل: الإخفاق المصرفي في البلاد لا يبرر استبدال الكبير بخلاف القانون
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ذا صندي ميل” الأسكتلندية تتابع الأزمات في ليبيا منذ 13 عاما بأمر طبيعي يندلع في أي وقت وإن لأسباب سخيفة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أكد أن أي أزمة من هذه الأزمات كفيلة بتحويل حياة المواطنين العاديين إلى جحيم فالاشتباكات العسكرية قد تندلع بسهولة بسبب مشاجرة بين 2 من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس منحدرة بسرعة لقتال خطير.
ووفقا للتقرير مثل استبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أحدث مأزق يضرب البلاد المنقسمة بين منطقتين متنافستين غربية وشرقية تتابدلان الاتهامات بشأن عدم شرعية وقانونية بعضهما البعض رغم كونهما غير منتخبتين أصلا لتبقى مؤسسة المال المتصارع عليها الوحيدة المعترف بها دوليا.
وبحسب التقرير مول المصرف المركزي على الدوام نتيجة تعرضه لضغوط الميليشيات المسلحة رغم دورها الإجرامي المخرب في البلاد في وقت لا يملك فيه المجلس الرئاسي وفقا لكافة القوانين النافذة ولا سيما الاتفاق السياسي أي حق في التدخل لتعيين محافظ جديد له فمجلسا النواب والدولة الاستشاري هما المخولان.
وبين التقرير إن الكبير غير ملزم بالخضوع لأي قرار فالبلاد بأكملها عبارة عن غابة خارجة عن القانون إلى حد ما ونادرا ما يتم تطبيق القوانين فيها أو احترامها مشيرا إلى أن كبار القادة أنفسهم يلتزمون بها بشكل انتقائي ما يجعل قضية المصرف المركزي حدثا شائعا إلى حد كبير.
وأرجع التقرير أهمية المصرف المركزي لكونه مستودع كل الأموال الواردة للبلاد من بيع ثرواتها من الطاقة ومصدر تمويل المرتبات وباقي التمويلات الموفرة لحاجات الشعب الليبي الأساسية فضلا عن كونه القناة المالية الوحيدة للعالم الخارجي والمركز العصبي للعلاقات المصرفية للبلاد مع العالم.
وبين التقرير إن حقيقة عدم تحقيق الكبير أي تقدم يذكر في مجالات المال وخدمة الليبيين على مدار سنوات عمله الطويلة فأغلبهم لا يصلون لأموالهم سهولة والصرافات الآلية قليلة ولا تغطي جميع المناطق لا سيما النائية والريفية إلا أن كل هذا لا يبرر السعي لاستبداله بخلاف القانون.
وأضاف التقرير إن المصرف المركزي تكشف عن أسئلة أعمق وأكثر إزعاجا على المدى الطويل فيما يتعلق بشرعية جميع المؤسسات وسيادة الدولة نفسها فالواقع يقول أنها وجميع السياسيين المهيمنين على البلاد فقدوا شرعيتهم الآن بعد أن تجاوزوا مدة ولايتهم.
وأوضح التقرير إن لا أحد من هؤلاء راغب حقا في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أي وقت قريب فإزاحتهم من المرجح أن تتم بالتصويت مع وجوب توقف التدخل الأجنبي ويقتصر فقط على البعثة الأممية عندما يكون من الضروري تسهيل الاتفاقيات.
واختتم التقرير بالإشارة لأهمية اغتنام أزمة المصرف المركزي لتسوية جميع الخلافات الرئيسية المعيقة للاستحقاقات الانتخابية من خلال إنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة لقيادة البلاد إلى يوم التصويت مع وجوب ضمان تقبل جميع الأحزاب والسياسيين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية إن تمت بشكل عادل وشفافة.
ترجمة المرصد – خاص
Why Western ‘help’ is fuelling constant chaos in Libya
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی التقریر إن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
كتب- عمرو صالح:
وافق مجلس النواب، خلال جلساته التي عقدت الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ونصت المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
وتنص المادة (٤٥١) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.
اقرأ أيضا..
ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات (فيديو)
انتهاء الموجة الباردة.. موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
عقوبة الحبس المنفعة العامة قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "إسكان النواب" تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 10 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك