حزب الله يعلن اغتيال جيش الاحتلال لأحد عناصره في غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلن حزب الله اغتيال جيش الاحتلال لأحد عناصره في غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني، وذلك وفق خبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حزب الله
إقرأ أيضاً:
هذا ما نعرفه عن الإبعاد كأداة عقابية إسرائيلية.. طالت الأسرى
لا يدخر الاحتلال الإسرائيلي أي وسيلة أو أداة قمعية لتصعيد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ضمن حرب الإبادة الوحشية التي تصاعدت مؤخرا، وتجلت أسوأ صورها في قطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات.
ومع إصرار المقاومة الفلسطينية على الإفراج عن الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، عاد الاحتلال لسياسته القديمة الجديدة والمتعلقة بقرارات "الإبعاد"، وبات يصدر العديد من هذه القرارات الظالمة بحق عدد من المحررين، ويُبعدهم عن مدنهم وأماكن سكنهم إلى خارج فلسطين.
ولم تقتصر هذه الأداة العقابية على إبعاد الأسرى فقط، بل استخدمها الاحتلال في إبعاد المرابطين عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، إضافة إلى محطات تاريخية سابقة تضمنت إبعاد قيادات ورموز فلسطينية، وأهمها إبعاد عدد من قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992.
وتسلط "عربي21" الضوء على سياسة الإبعاد الإسرائيلية والقوانين التي يستند عليها، إضافة إلى استعراض الموجات التاريخية للإبعاد، والتي بدأت منذ عام 1948، حينما طردت السلطات الإسرائيلية نحو 750 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم وقراهم إلى مخيمات اللجوء والشتات.
إبعاد الأسرى المحررين
بدأت سلطات الاحتلال في صفقة تبادل الأسرى الحالية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإدراج عدد من الأسرى المحررين الذين تقرر إبعادهم من الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى قطاع غزة وخارج فلسطين.
ولجأ الاحتلال إلى هذه الأداة العقابية ضد الأسرى المحررين أصحاب المؤبدات، وخاصة الذين نفذوا عمليات مقاومة قبل أسرهم، وأدت إلى وقوع قتلى وإصابات في صفوف جنود الاحتلال أو المستوطنين.
ويدعي الاحتلال أن إبعاد الأسرى بعد الإفراج عنهم إلى خارج فلسطين، يأتي في إطار تقليل ما يصفه بـ"المخاطر الأمنية"، التي قد يشكلها هؤلاء الأسرى في حال عودتهم إلى الضفة الغربية.
ورغم ذلك، تتخوف أوساط إسرائيلية من أن إبعاد الأسرى قد لا يكون كافيا لمنع عودتهم لأنشطة المقاومة، خاصة مع قدرتهم على التنسيق من الخارج.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي يشترط فيها الاحتلال إبعاد أسرى فلسطينيين كجزء من صفقات التبادل، فقد اتبع هذا النهج في العديد من الصفقات السابقة، أبرزها صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، حيث تم إبعاد عشرات الأسرى إلى قطاع غزة ودول أخرى كشرط لإتمام الصفقة.
ولا يكتفي الاحتلال بقرار إبعاد الأسرى، بل يلجأ إلى التضييق على عائلاتهم وأبنائهم، ويمنعهم من السفر في بعض الأحيان، لتنغيص فرحة الحرية ولم شمل العائلة من جديد.
الإبعاد عن الأقصى
كسياسة عقابية، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية إصدار قرارات الإبعاد بحق المقدسيين، وسُجل في معظمها عن المسجد الأقصى، وتتصاعد هذه السياسة ضد المرابطين خلال شهر رمضان، بهدف إفراغ الأقصى وتسهيل مخططات التهويد واقتحامات المستوطنين.
وقبل نحو أسبوع أعلن وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل نيته إبعاد 3 مقدسيين بموجب قانون "طرد عائلات مخربين"، والذي صادق عليه الكنيست في 7 نوفمبر الماضي.
ولن تقل مدة الإبعاد خارج القدس، وفق القانون المذكور، عن 10 أعوام ولن تزيد على 20 عاما، وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان المقدسيين المستهدفين بهذا الإجراء حق إقامتهم في القدس، وفق قوانين الاحتلال.
وفي حال أُبعد مقدسيون خارج فلسطين، فيجب أن يدخلوا المدينة مرة كل 3 أعوام من أجل الحفاظ على إقامتهم وهو ما لن يكون متاحا، وفي حال أُبعدوا إلى الضفة الغربية أو قطاع غزّة فستعتبر سلطات الاحتلال أن "مركز حياتهم" يقع خارج المدينة ولا يحق لهم التمتع بحق الإقامة.
منذ عام 1994، أدخل الاحتلال معيار "مركز الحياة" الذي اعتبر بموجبه أن جميع من يسكن خارج مدينة القدس من المقدسيين "لا يستحق التمتع بوضعية المقيم".
أما المعيار الأخطر فجاء عام 2006، وبات حق الإقامة في القدس يُلغى بادعاء "خرق الولاء" لإسرائيل، والآن يعتبر القانون الجديد الذي يُبعد المقدسيون بموجبه عن القدس وقد يفقدون حق الإقامة فيها بسببه، توسيعا للإطار بدعوى أن لهم أقارب نفذوا عمليات، ويشكل ذلك خطرا إضافيا.
الموجات التاريخية للإبعاد
⬛ ارتكب الاحتلال جرائم الإبعاد والتهجير والترحيل الجماعي والفردي منذ عام 1948، واستغل الفرصة مبكرا عقب المجازر الوحشية التي نفذتها العصابات الصهيونية، وقام بتشريد نحو 750 ألف فلسطيني عن مدنهم وبلداتهم وقراهم إلى مخيمات اللجوء، منتهكا كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
⬛ استمر الاحتلال باتباع سياسة التهجير والترحيل الجماعي بحق الفلسطينيين، ففي عام 1967 وفي أعقاب احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، أبعدت آلاف الفلسطينيين، لتواصل بعد ذلك عمليات إبعاد النشطاء السياسيين من كافة التنظيمات الفلسطينية خارج وطنهم، كوسيلة عقابية لهم ولعائلاتهم.
⬛ لم يكتف الاحتلال ما بين عامي 1967 و1987 بتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين؛ بل اتخذ سلسلة من الإجراءات والقرارات العسكرية التي طبقتها في كل من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة؛ لتبعد المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني عن وطنهم أفرداً أو جماعات؛ فكانت تجمع المواطنين الفلسطينيين في الأحياء والقرى والمخيمات وتختار من بينهم أعداداً كبيرة من الشبان على أساس الاشتباه بأنهم عسكريون فتعتقلهم وتقوم بإبعادهم؛ وقد رحلت بهذه الطريقة عن قطاع غزة وحده أكثر من 8000 مواطن في عملية واحدة.
⬛ مع اندلاع انتفاضة عام 1987، أبقت قوات الاحتلال على سياسة إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم، تحت حجج وذرائع واهية، وأبعدت الكتاب، والصحافيين، والنقابيين، ورؤساء الجامعات والبلديات، وأعضاء الغرف التجارية، ورؤساء الجمعيات والأطباء والمحامين، والمدرسين وعلماء الدين، والطلبة، والناشطات في الحركة النسائية.
ومن أبرز موجات الإبعاد خلال هذه الفترة: إبعاد نشطاء الانتفاضة، والحركة الطلابية، ومبعدي قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، ومبعدي جامعة النجاح الوطنية، ومبعدي مرج الزهور.
⬛ بلغت ذروة جرائم الإبعاد حينما قرر الاحتلال إبعاد 415 ناشطا إسلاميا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى منطقة مرج الزهور جنوب لبنان.
جرائم الحرب
ينظر القانون الدولي لإجراء الإبعاد القسري عن الوطن أو البيت، بأنه يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذا كان بشكل ممنهج وواسع.
ووفقا للتفسير الدولي، فإن الإبعاد القسري يعني نقل الشخص رغماً عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية، ويشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكاً خطيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 147 منها تعتبره جريمة حرب "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
وكذلك المادة 49 من ذات الاتفاقية (عمليات الإبعاد الفردية أو الجماعية، بالإضافة إلى عمليات تسفير الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء أكان محتلاً أم غير محتل، تعتبر محظورة بصرف النظر عن دوافعها).
وعدّ قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبعاد جريمة حرب، وعرف الإبعاد القسري بأنه: تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه؛ كما اعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، جريمة حرب.
كما إن المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً نصت على أن "الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حال تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية".
وبالإضافة إلى ذلك كانت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في نصها (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)؛ بمعنى أن الإبعاد هو ممارسة محظورة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي، ولا يجوز اللجوء لممارسته، وتعتبر ممارسته أياً كانت الظروف والدوافع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية.
لكن الاحتلال يحاول إضفاء صبغة قانونية على جرائمه، من خلال إصدار قرارات الإبعاد من قبل أعلى هيئة قضائية (المحكمة الإسرائيلية العليا)، الأمر الذي يظهر مدى تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع الجهات الأمنية، ليصبح قضاء شكليا مزيفا وشريكا في هذه الجرائم.