أطلقت  شركة إي أسواق مصر، التابعة لمجموعة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية، وشركة البريد للإستثمار التابعة للبريد المصري، شركة "منصة التجارة الإلكترونية الإفريقية"  لتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة، والتي تستهدف سوق الأعمال في أفريقيا بالتعاون مع المشروعات المحلية والإقليمية كافة، سواء من القطاع الخاص أو الحكومة، لخلق آفاق جديدة للتعاون على الصعيد القاري والإقليمي ولتشجيع الإستثمار ودعم التدفقات الدولارية للداخل.


وتعمل "منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية" على إنشاء وتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية بما في ذلك التصميم والتطوير والتشغيل والإدارة والصيانة، وكذلك تسويق منصات وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وإنشاء قواعد البيانات، وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الدفع الإلكتروني، والتمويل وإقامة المعارض والمؤتمرات 
وتهدف المنصة إلى التغلب على التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في الدول الأفريقية وتمكين مصر لتصبح بوابة التجارة الإلكترونية لمختلف دول أفريقيا، اعتماداً على موقعها الجغرافي المتميز، لتقديم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى صدارة مصر للدول الأفريقية في نمو قطاع التكنولوجيا، وهو أساس الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة لفتح الأسواق الإلكترونية وتحقيق النمو الشامل.
كما تتضمن استراتيجية منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة محليا وإقليميا، و العمل على تطوير المنظومة التكنولوجية والاستفادة من تطوير قوانين حماية المستهلك، بدعم من القوة التي يتمتع بها الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية، وكذلك نشر الثقافة الرقمية إضافة إلى تطوير وتحديث منظومات الدفع الإلكترونية.
وتستهدف شركة منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية الاستفادة من الخبرات الكبيرة والمتنوعة لمساهميها حيث الخبرات الواسعة التي تمتلكها مجموعة "إي فاينانس" في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وسوق المعاملات المالية الرقمية وبناء وإدارة الأسواق الإلكترونية المتخصصة، بالإضافة إلى التاريخ الطويل من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها البريد المصري في المجالات المالية وخدمات القيمة المضافة ودوره في تقديم الخدمات اللوجستية لصالح البلدان الأفريقية من خلال تجميع وإعادة توجيه الطرود الواردة إلى كافة الدول الإفريقية عن طريق مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة.
وقد أعلنت منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية عن تعيين فريق قيادي تنفيذي جديد، في إطار جهودها لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة الأفريقية بالأسواق المختلفة. يتألف الفريق من رئيس مجلس ادارة تنفيذى السيد شريف شاهين، المدير التنفيذى وعضو مجلس ادارة السيد أحمد عابدين، الذين سيتوليان قيادة الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
 قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة لديها الكثير مما تستطيع تقديمه لخدمة مختلف الدول الأفريقية بما في ذلك نقل الخبرات وتدريب الكوادر الأفريقية وتأهيلهم لاستخدام أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاعات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، ولا سيما من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات المالية والخدمية العريقة مثل البريد المصري، بما يسمح بابتكار منتجات مالية رقمية جديدة ومتكاملة لتلبية كافة احتياجات الأسواق الأفريقية.
قال عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، إن البريد المصري يتمتع بالكثير من الكوادر والخبرات في خدمة الأسواق الأفريقية، مع السعي المستمر لتعزيز تلك الخدمات بما يواكب التطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية التي تقودها مصر في أفريقيا، ولا سيما خلق وابتكار الخدمات الجديدة المتكاملة بالتعاون مع مجموعة "إي فاينانس" وشركة "إي أسواق – مصر" بما لديهم من إمكانات كبيرة وتجارب ناجحة في الدفع والتجارة الإلكترونية.
وعلق شريف شاهين، الرئيس التنفيذي الجديد، على هذه المبادرة قائلاً: "هذه فرصة متميزة لاستغلال إمكانيات ومرافق مصر لتعزيز التجارة في السوق الأفريقية. نلتزم بتوفير فرص تجارية عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المستهدفة."
وعبّر مهندس أحمد عابدين، المدير التنفيذى وعضو مجلس ادارة، عن حماسه للمرحلة المقبلة، قائلاً: "نحن متحمسون لبدء تحقيق الرؤية الطموحة لمؤسسي الشركة. ورغم التحديات المحتملة، نثق فى قدرتنا على تجاوز تلك التحديات. كما نلتزم بتقديم خدمات وحلول متميزة لأصحاب المصلحة وتعزيز مكانة منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية كشريك رئيسي في سوق  التجارة بين الشركات الأفريقية.
وفي ظل اقتراب منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية من إطلاق منصتها الرسمية، تواصل الشركة التزامها بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها في الأسواق التنافسية، مما يعزز دورها كمركز رئيسي في النظام البيئي التجاري الأفريقي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأسواق الإلکترونیة إی فاینانس

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (177)

تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

مادة (178)

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (179)

تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

مادة (180)

يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

مادة (181):

تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة

مادة (182):

لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.

مادة (183)

تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.

مادة (184)

ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.

ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.

مادة (185)

ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية - وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

مادة (186)

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.

وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

مادة (187)

تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
  • وزير الاتصالات: سيتم تأسيس شركة بمشاركة فودافون لادارة الرخصة الخامسة
  • سانا تستطلع آراء عدد من طلاب وأساتذة جامعة دمشق حول عمليات وزارة الدفاع والأمن العام التي تستهدف فلول النظام البائد.
  • صندوق الاستثمارات يطلق شركة الواحة المتخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام لـ سانا: ننفي الشائعات التي تنشرها وسائل إعلام إيرانية حول هروب أبناء الطائفة العلوية في دمشق إلى السويداء، ونؤكد أن الخبر ضمن سياق الحرب الإعلامية التي تستهدف سوريا الجديدة ووحدتها
  • تحديد مواجهات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الأفريقية
  • وزارة الإعلام: نهيب بالمواطنين التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تستهدف النسيج الاجتماعي، ونؤكد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي
  • حبس متهمي منصة JANEY الإلكترونية 3 سنوات بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين
  • السجن 3 سنوات للمتهمين المسئولين عن منصة JANEY الإلكترونية
  • حبس مسؤولين عن منصة JANEY الإلكترونية 3 سنوات بتهمة النصب